للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولو أجره إلى ما يقع اسمه على شيئين، كالعيد): عيد فطر وأضحى (وجمادى) أولى، وثانية (وربيع): أول، وثاني (لم يصح) العقد؛ للجهالة (فلابُدَّ من تعيين العيد فطرًا، أو أضحى مِن هذه السنة، أو من سنة كذا، وكذا جمادى) لابُدَّ من تعيينه، الأولى، أو الثانية، من هذه السنة أو سنة كذا (و) كذا (نحوه) كربيع لابُدَّ من تعيينه وتعيين سنته (وتقدم (١)) ذلك (في السَّلَم) بأوضح من هذا.

(وإن علَّقها) أي: الإجارة (بشهر مفرد كرجب، فلابُدَّ أن يُبين من أي سنة، و) إن علَّقها (بيوم) فـ (ـلابُدَّ أن يبينه من أي أسبوع) دفعًا للإيهام (٢).

(وليس لوكيلٍ مطلَقٍ الإيجارُ مدة طويلة، بل العُرف كسنتين ونحوهما) كثلاث سنين؛ قاله في "شرح المنتهى". (قاله الشيخ (٣)) لأن المطلق يُحمل على العُرف.

(وإذا أجره في أثناءِ شهرٍ مدةً لا تَلي العقد، فلابُدَّ من ذِكْرِ ابتدائها كانتهائها) ليحصُل العلم بها.

(وإن كانت) المدة (تليه) أي: العقد (لم يحتج إلى ذِكْره) أي: الابتداء (ويكون) ابتداؤها (من حين العقد.

وكذا إن أطلق، فقال: أجرتك شهرًا، أو سنة، أو نحوهما) كأسبوع، فيصح، ويكون ابتداؤها من حين العقد؛ لقصة شُعيب (٤)، وكمدة السَّلم؛ اختاره في "المغني"، ونصره في "الشرح". والمذهب: لا


(١) (٨/ ١٠٩).
(٢) في "ذ": "للإبهام".
(٣) الاختيارات الفقهية ص / ٢٢٤.
(٤) انظر ما تقدم (٩/ ٥٢) تعليق رقم (١).