للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

(وإن تحاكم شخصان إلى رجُلٍ يصلح للقضاء، فحكَّماه بينهما، فحكم، نَفَذَ حكمه في المال، والقِصاص، والحَدِّ، والنكاح، واللعان وغيرها، حتى مع وجود قاض، فهو كحاكم الإمام) لما روى أبو شُريح أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال له: "إنَّ الله هو الحكمُ، فلِمَ تُكنى أبا الحكم؟ قال: إنَّ قومي إذا اختلفوا في شيءٍ أتَوْني، فحكَمتُ بينهم فرضِيَ عليَّ الفريقان، قال: فما أحسَنَ هذا! فمَنْ أكْبَرُ وَلَدِكَ؟ قال: شُريحٌ، قال: فأنت أبو شُرَيْحٍ" أخرجه النسائي (١)، وعنه - صلى الله عليه وسلم -: "مَن حكمَ بين اثنين تحاكما إليه وارتضيا به، فلم يعدل بينهما الحقّ (٢)، فعليه لعنة الله" رواه أبو بكر (٣)،


(١) في كتاب آداب القضاء، باب ٧، حديث ٥٤٠٢، وفي الكبرى (٣/ ٤٦٦) حديث ٥٩٤٠. وأخرجه -أيضًا- البخاري في الأدب المفرد ص/ ٢٨٢، حديث ٨١١، وفي التاريخ الكبير (٨/ ٢٢٧ - ٢٢٨)، وأبو داود في الأدب، باب ٧، حديث ٤٩٥٥، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٥/ ٣٢٨) حديث ٢٨٧٣، والدولابي في الكنى والأسماء (١/ ٢٢٥) حديث ٤٠٧، وابن حبان "الإحسان" (٢/ ٢٥٧) رقم ٥٠٤، والحاكم (١/ ٢٤)، والبيهقي (١٠/ ١٤٥)، وفي الأسماء والصفات (١/ ١٩٨) حديث ١٣٤، من طريق يزيد بن المقدام بن شريح، عن أبيه، عن شريح بن هانئ، عن هانئ بن يزيد رضي الله عنه . قال ابن مفلح في الفروع (٣/ ٥٦٣): إسناده جيد.
(٢) في "ذ": "بالحق" وهو الموافق للرواية.
(٣) أبو بكر هو عبد العزيز غلام الخلال، كما صرح به ابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٣٨٤)، ولم يطبع شيء من كتبه. وأخرجه -أيضًا- الأزدي في المخزون ص/١١٨، حديث ١٥٣، والعسكري في تصحيفات المحدثين (٢/ ٦٧٣)، من نسخة عبد الله بن جراد مرفوعًا.
قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٥/ ٦٣؛ ط/ أضواء السلف)، وابن الملقن في =