للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يعود، جزم به في "الكافي "و"الروضة"، وقدَّمه في "الرعاية". قال في "المبدع": فيتوجه أن المفلس مثله وأَولى (من أجور عَقار، أو ربح بضاعة، أو) من (صناعة، ونحوها) كثمار، وعطاء من ديوان.

(ولا يَصيرُ العاجزُ) عن ذلك (مستطيعًا ببذْلِ غيره له مالًا، أو مركوبًا، ولو) كان الباذل (ولدًا أو والدًا) لما فيه من المِنَّة، كبذل الرقبة في الكفَّارة.

(فمن كَمُلت له هذه الشروطُ) الخمسة (وجب عليه الحج على الفَوْر، نصًّا (١)) لحديث ابن عباس: "تعجَّلُوا إلى الحجِّ" يعني: الفريضة. وحديث الفضل: "من أراد الحجِّ فليَتعَجَّلْ" رواهما أحمد (٢). وليس التعليق عن (٣) الإرادة هنا للتخيير بين الفعل والترك؛ لانعقاد الإجماعِ (٤) على خلاف، بل كقوله: "من أراد الجُمعة فليغتسل"، و"من أراد الصلاة فليتوضَّأ". وقوله تعالى: {لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ} (٥) ولأن الحجِّ والعُمرة فَرْض العُمر، فأشبها الإيمان. وتقدم أول الباب جملة مما يتعلَّق بذلك.

"تتمة": قال ابن بُختان (٦): سألت أبا عبد الله عن الرجل يغزو قبل الحجِّ؟ قال: نعم، إلا أنه بعد الحجِّ أجود. وسُئل -أيضًا عن رَجلٍ قدم، يريد الغزو ولم يحج، فنزل عليه قوم فثبَّطوه عن الغزو،


(١) انظر الإرشاد إلى سبيل الرشاد لابن أبي موسى ص / ١٨١، والأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى ص ٢٦٢، وكتاب التمام (١/ ٣٠٦ - ٣٠٧)، وانظر ما تقدم (٦/ ١٦) تعليق رقم (٣).
(٢) (١/ ٢١٤، ٣١٤، ٣٢٣، ٣٣٥) وتقدم تخريجهما (٦/ ١٧) تعليق رقم (١).
(٣) في "ح" و"ذ": "على".
(٤) أي: الإجماع على وجوب الحج. نقله ابن المنذر ص / ٥٤، وابن حزم في مراتب الإجماع ص / ٧٥، والنووي في المجموع (٧/ ٩).
(٥) سورة التكوير، الآية: ٢٨.
(٦) الاختيارات الفقهية ص / ٤٤٧.