للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن كان مكانها) أي: الأم (أخت من أبوين) أو أب (فمن أربعة) لأن فرض الأخت النصف ثلاثة من ستة، وفرض الأخ من أم واحد، فيكون المال بينهما أرباعًا، للأخت ثلاثة أرباعه، ولولد الأم ربعه.

وكذا بنت وأم، للبنت ثلاثة أرباعه فرضًا وردًا، وللأم ربعه كذلك، وكذا بنت وبنت ابن.

(وإن كان معهما) أي: الأخت لأبوين والأخ لأم (أخت لأب فـ)ــالمسألة (من خمسة) لأن فرض الأخت لأبوين النصف، والأخت لأب السدس تكملة الثلثين، والأخ لأم السدس، فيقسم المال بينهم أخماسًا؛ للتي لأبوين ثلاثة أخماسه، وللتي لأب خمسه، ولولد الأم خمسه.

(ولا تزيد) مسائل الرَّدِّ (على هذا) أي: على خمسة (أبدًا؛ لأنها لو زادت) على الخمسة (سدسًا آخر، لكمل المال) فلم يبق منه شيء يرد.

(فإن انكسر على فريق منهم) أي: من الورثة المردود عليهم، سهامه (ضَربْتَه) أي: عدد الفريق إن باينته سهامه، أو وفقه إن وافقته (في عدد سهامهم؛ لأنه أصل مسألتهم) دون الستة، كما تضرب، في المسألة بعَوْلها إذا عالت دون أصلها.

مثال المباينة: جدتان وأخت لأبوين، أصلها بالرَّدِّ من أربعة، للجدَّتين سهم لا ينقسم عليهما، ويباينهما، فتضرب اثنين في أربعة بثمانية، ومنها تصح، للجدتين سهمان، وللأخت ستة.

ومثال الموافقة: ست أخوات لأبوين وأخ لأم، أصلها بالرد من خمسة، للأخوات منها أربعة على ستة لا تنقسم، وتوافق بالنصف، فرُدَّ الستة إلى ثلاثة، واضرِبْها في خمسة تصح من خمسة عشر، للأخوات اثنا