للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كلما بعدت ضعفت، والجدودة جهة ضعيفة.

(وتقدم (١): لو ادَّعى اللقيطَ رجلان، فألحقته القافة بهما، فهما أبواه) أو: وطئ اثنان امرأة بشُبهة فأُلحق ولدها بهما، فهما أبواه (لأميهما إذا مات) المُلحَق بهما (مع أم أم نصف السدس، ولها) أي: أم الأم (نصفه).

وكذا لو أُلحق بأكثر من أب لأمهات الآباء نصف السدس بينهن سوية، ولأم الأم نصفه.

فصل في إرث البنات، وبنات الابن، والأخوات

(وللبنت الواحدة النصف) بلا خلاف (٢)؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} (٣).

(ولابنتين (٤) فصاعدًا الثلثان) لقوله تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} (٣).

ولأنه - صلى الله عليه وسلم -: "أمَرَ بإعطاء ابنتي سعدٍ الثلُثَينِ" رواه أبو داود، وصححه الترمذي، والحاكم (٥).


(١) (٩/ ٥٤٧).
(٢) الإجماع لابن المنذر ص/ ٨٠، ومراتب الإجماع ص/ ١٧٩.
(٣) سورة النساء، الآية: ١١.
(٤) في متن الإقناع (٣/ ١٨٩): "ولاثنتين".
(٥) أبو داود في الفرائض، باب ٤، حديث ٢٨٩٢، والترمذي في الفرائض، باب ٣، =