للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وكذا عَبْدٌ) يقصِّر (ولا يحلِقُ إلا بإذن سيِّده؛ لأن الحَلْق ينقص قيمته.

ويُسنُّ أخْذُ أظفاره) أي: الحاج (وشارِبه ونحوه) كعانته وإبطه. قال ابن المنذر (١): ثبت "بأن (٢) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما حَلَقَ رأسَهُ قلَّمَ أظفَارهُ" (٣) وكان ابن عُمر يأخذ من شاربه وأظفاره (٤).

ويُستحبُّ إذا حلق أن يبلغ العظم الذي عند منقطع الصُّدغ من الوجه، لقول ابن عُمر للحالق: "أبلغْ العظمين" (٥) افصل الرأسَ من اللحية. وكان عطاء يقول: "من السُّنة إذا حَلَقَ أن يبلغ العظمين" (٦).


= (٢/ ٥٤٥) (٤/ ٢٩٠)، وردَّ عليه ابن الموَّاق. انظر: التلخيص الحبير.
(١) انظر كتابه الإقناع (١/ ٢٢٧).
(٢) في "ذ": "أن".
(٣) أخرج البخاري في التاريخ الكبير (٥/ ١١٢)، وابن سعد (٣/ ٥٣٧)، وأحمد (٤/ ٤٢)، وابن خزيمة (٤/ ٣٠٠ - ٣٠١) حديث ٢٩٣١، ٢٩٣٢، والحاكم (١/ ٤٧٥)، والبيهقي (١/ ٢٥)، وفي شعب الإيمان (٢/ ٢٠٢) حديث ١٥٣٥، وفي دلائل النبوة (٥/ ٤٤١)، وابن عساكر في تاريخه (٤/ ٣٤٠)، عن عبد الله بن زيد - رضي الله عنه - أنه شهد النبي - صلى الله عليه وسلم - عند المنحر ومعه رَجلٌ من الأنصار، وقسَم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضحايا، فلم يصبه ولا صاحبه شيء، فحلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأسه في ثوبه، فقسَم منه على رجال وقلَّم أظفاره. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
(٤) أخرجه البيهقي (٥/ ١٠٤)، وفي معرفة السنن والآثار (٧/ ٢٦٦)، وأخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٩٦)، ومن طريقه الشافعي في الأم (٧/ ٢٥٣) وفي مسنده (ترتيبه ١/ ٣٦١) دون قوله: "وأظفاره".
(٥) أخرجه الشافعي في مسنده (ترتيبه ١/ ٣٦٢)، ومسدد، كما في المطالب العالية (١/ ٧٧) رقم ٧٤، وابن أبي شيبة "الجزء المفرد" ص/ ٣٥٤، والبيهقي (٥/ ١٠٣)، وفي بيان خطأ من أخطأ على الشافعي ص/ ٢٢٢.
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة "الجزء المفرد" ص/ ٣٥٤.