(وإن قَطَع) الجاني (الأصابع الخمس من مفاصلها، فله) أي: المجني عليه (القود) لأن القطع من مفصل، فأَمْنُ الحيف موجود (وإن قطعها) أي: الأصابع (من الكوع، فله القَوَد منه) أي: الكوع، للمماثلة (فإن أراد) المجني عليه (قَطْع الأصابع فقط، فليس له ذلك) لأن للجناية عليه محلًا يمكن الاقتصاص منه، وهو مَفصِل الكوع، فلا يقتص من غيره، لاعتبار المساواة في المحل حيث لا مانع.
(وإن قَطَع) الجاني (من المَرفِق، فله) أي: المجني عليه (القِصاص منه) أي: من المَرفِق؛ لإمكان المماثلة (فإن أراد القود من الكوع، مُنع) لما سبق.
(وإن قَطَع) الجاني (من الكتف، أو خَلَع عظمَ المنْكِب، ويقال له: مشط الكتف، فله القَوَد إذا لم يُخَفْ جائفةً) بلا نزاع؛ ذكره في "شرح المنتهى"(١)(فإن خيف) إن اقتص من منكب جائفةً، وهي الجرح الذي يصل إلى الجوف فيفسد بدخول الهواء فعه (فله) أي: المجني عليه (أن يقتصّ من مرفقه) لأنه أخذ ما أمكن من حقِّه.