للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولو كان معه جارية، فادَّعى أنها زوجته، أو ابنته، صُدِّق) لتعذُّر إقامة البينة على ذلك؛ ولأن الأصل عدم ملكه إياها، فلا يؤخذ منه نصف عشر قيمتها.

(ولا يعشّر ثمن خمر وخنزير تبايعوه) نص عليه (١).

قال أبو عبيد (٢): ومعنى قول عمر: "وَلُّوهم بيعها، وخُذوا أنتم مِن الثَّمَنِ" أن المسلمين كانوا يأخذون من أهل الذِّمة الخمر والخنازير من جزيتهم، وخرج أرضهم بقيمتها، ثم يتولَّى المسلمون بيعها، فأنكره عمر، ثم رخَّص لهم أن يأخذوا من أثمانها، إذا كان أهل الذِّمة المتولِّين لبيعها. وروى بإسناده عن سويد بن غفلة: "أنَّ بلالًا قال لعُمرَ: إنَّ عُمَّالك يأخُذون الخمرَ والخنازير في الخراج، فقال: لا تأخُذُوها، ولكن ولُّوهم بيعها وخُذوا من الثمن" (٣).

(وإن اتَّجر حربي إلينا -ولو صغيرًا أو أنثى- أُخذ من تجارته العُشر، دَفعةً واحدة، سواء عَشروا أموال المسلمين إذا دخلت إليهم أم لا) لأن عمر أخذ من أهل الحرب العُشر (٤). واشتهر ولم يُنكر، وعمل به


(١) انظر أحكام أهل الملل من الجامع للخلال (١/ ١٣٩).
(٢) في الأموال ص / ٦٢ عقب أثر ١٢٩.
(٣) في الأموال ص / ٦٢، رقم ١٢٩. وأخرجه أبو يوسف في الخراج ص / ١٢٦، وعبد الرزاق (٦/ ٢٣، ٧٤، ٨/ ١٩٥، ١٠/ ٣٦٩) رقم ٩٨٨٦، ١٠٠٤٤، ١٤٨٥٣، ١٩٣٩٦، بلفظ: ولّوهم بيعها، فإن اليهود حرمت عليهم الشحوم، فباعوها، وأكلوا أثمانها. وابن أبي شيبة (٣/ ٢٢٨)، وأحمد كما في أحكام أهل الملل من الجامع للخلال (١/ ١٣٩)، رقم ١٨٠، وفيه: قال الإمام أحمد: إسناده جيد. انظر المحلى (٨/ ١٤٨) والدراية (٢/ ١٦٢).
(٤) أخرجه أبو يوسف في الخراج ص / ١٣٥، وأبو عبيد في كتاب الأموال ص / ٦٣٥، رقم ١٦٣٦، وسعيد بن منصور - كما في التلخيص الحبير (٤/ ١٢٨)، والبيهقي =