للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وترتيبها) أي: الفِطرة (كالنفقة) لتبعيتها لها (فإن لم يجد) من يَمون جماعةً (ما يؤدي عن جميعهم، بدأ لزومًا بنفسه) لما تقدم من أنها تنبني على النفقة، ونفقة نفسه مقدمة فكذا فِطرته. (ثم بامرأته ولو أَمَة) تسلمها ليلا ونهارًا؛ لوجوب نفقتها مطلقًا بخلاف الأقارب، وقدمت على غيرها لآكديتها؛ ولأنها معاوضة. (ثم برقيقه) لوجوب نفقته مع الإعسار. وقال ابن عقيل: يحتمل تقديمه على الزوجة؛ لئلا تسقط بالكلية (ثم بأُمِّه) لتقديمها على الأب في البِرِّ؛ لحديث: "من أبرُّ؟ " (١).


(١) أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص / ١٥، حديث ٣، وأبو داود في الأدب، باب ١٢٩، حديث ٥١٣٩، والترمذي في البر والصلة، باب ١، حديث ١٨٩٧، وعبد الرزاق (١١/ ١٣٢) حديث ٢٠١٢١، وأحمد (٥/ ٣، ٥)، وهناد في الزهد (٢/ ٤٧٦) حديث ٩٦٥، والطحاوي في شرح شكل الآثار (٤/ ٣٦٧) حديث ١٦٦٧، وابن قانع في معجم الصحابة (٣/ ٧١)، وابن حبان في الثقات (٨/ ٣٤٤)، والطبراني في الكبير (١٩/ ٤٠٦) حديث ٩٦٢، والحاكم (٣/ ٦٤٢، ٤/ ١٥٠)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (٢/ ٦٨)، والبيهقي (٤/ ١٧٩) وفي شعب الإيمان (٦/ ١٨٠) حديث ٧٨٣٩، ٧٨٤٠، والخطيب في تاريخه (٣/ ٢٦٥، ١٠/ ٣٧٦)، والبغوي في شرح السنة (١٣/ ٥) حديث ٣٤١٧، والمزي في تهذيب الكمال (٧/ ٢٠٣، ٢٠٤)، والذهبي في سير أعلام النبلاء (٩/ ٤٨٤، ٤٨٥) عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك، قال: قلت: ثم من؟ قال: أمك، قال: قلت: ثم من؟ قال: أمك، قال: قلت: ثم من؟ قال: ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب.
قال الترمذي: حديث حسن. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: رواه البخاري في الأدب، باب ٢، حديث ٥٩٧١، ومسلم في البر والصلة: حديث ٢٥٤٨، بلفظ: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ وفي رواية لمسلم: من أبر؟. الحديث.