للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من شعبان إن حال دون مَطلَعه غيمٌ، أو قَتَرٌ، ونحوهما (بنيَّةِ رمضان حكما ظنيًّا بوجوبه، احتياطًا لا يقينًا) اختاره الخِرقي، وأكثر شيوخ أصحابنا، ونصوص أحمد (١) عليه، وهو مذهب عُمر (٢)، وابنه (٣)، وعَمرو بن العاص (٤)، وأبي هريرة (٥)،


(١) مسائل صالح (٣/ ٢٠٢) رقم ١٦٥٤، ومسائل عبد الله (٢/ ٦٢١، ٦٦٤) رقم ٨٤٤، ٨٩٧، ومسائل أبي داود ص/ ٨٨.
(٢) روى ابن أبي شيبة (٣/ ٧٣)، والفضل بن زياد في مسائله كما في كتاب الصيام من شرح العمدة لشيخ الإِسلام ابن تيمية (١/ ٩٥) عن أبي عثمان النهدي، قال: قال عمر - رضي الله عنه -: ليتق أحدكم أن يصوم يومًا من شعبان، ويفطر يومًا من رمضان، فإن تقدم قبل الناس، فليفطر إذا أفطر الناس.
وأورد ابن الجوزي في رسالته درء اللوم والضيم في صوم يوم الغيم ص/ ٥٢ عن مكحول أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -, كان يصوم إذا كانت السماء في تلك الليلة متغيمة، ويقول: ليس هذا بالتقدُّم، ولكنه التحري.
ومكحول عن عمر: مرسل، كما قال أبو زرعة الرازي. انظر: المراسيل لابن أبي حاتم ص/ ٢١٣.
(٣) أخرجه أبو داود في الصيام، باب ٤، حديث ٢٣٢٠، وابن ماجه في الصيام، باب ٧، رقم ١٦٥٤، والشافعي في اختلاف الحديث ص/ ٥٤٦، وفي مسنده (ترتيبه ١/ ٢٧٤) وفي السنن المأثورة ص/ ٣١٩، رقم ٣٤٢، وعبد الرزاق (٤/ ١٦١) رقم ٧٣٢٣، وأحمد (٢/ ٥، ١٣)، وأبو يعلى (٩/ ٣٣٧، ٣٤٢) رقم ٥٤٤٨، ٥٤٥٢، والدارقطني (٢/ ١٦١)، وتمام في فوائده (١/ ١٢٩) رقم ٢٩٩، وأبو نعيم في مستخرجه (٣/ ١٤٧) رقم ٢٤١٥، ٢٤١٦، وابن حزم في المحلى (٧/ ٢٤)، والبيهقي (٤/ ٢٠٤) وابن عبد البر في التمهيد (١٤/ ٣٤٨، ٣٤٩)، وابن عساكر في تاريخه (٣٤/ ٢٦٣) وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٦٨ - ٧٢).
(٤) رواه الفضل بن زياد في مسائله كما في زاد المعاد (٢/ ٤٤).
(٥) أخرجه الفضل بن زياد في مسائله كما في زاد المعاد (٢/ ٤٤)، والبيهقي (٤/ ٢١١)، وابن الجوزي في درء اللوم والضيم في صوم يوم الغيم ص/ ٥٥.