للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إحياء بهما.

(وموات العَنْوة) كأرض مصر والشام والعراق (كغيره) مما أسلم أهله عليه، كالمدينة، وما صولح أهله على أن الأرض للمسلمين (فيملك) موات العَنْوة بالإحياء.

(ولا خراج عليه) أي: على من أحيا موات العَنْوة، وما رُوي عن الإمام (١): "ليس في أرض السَّوادِ مواتٌ" معللًا بأنها لجماعة، فلا يختص بها أحدهم؛ حملها القاضي على العامر، ويحتمل أن أحمد قاله لكون السواد كان عامرًا في زمن عمر بن الخطاب، وحين أخذه المسلمون من الكفار (إلا أن يكون) المُحيي للعَنْوة (ذميًّا) فعليه الخراج؛ لأن الأرض للمسلمين، فلا تُقَر في يد غيرهم بدون الخراج، كغير الموات، وهل يملكه مع ذلك؟ عبارة "الإنصاف" أولًا: تقتضي أنه يملكه، وثانيًا: صريحة في أنه لا يملكه، بل يقر بيده بالخراج.

(ولا يَملك مسلم) بالإحياء (ما) أي: مواتًا (أحياه من أرض كفار صولحوا على أنها) أي: الأرض (لهم، ولنا الخراج عليها) لأنهم صولحوا في بلادهم، فلا يجوز التعرُّض لشيء منها؛ لأن الموات تابع للبلد. ويفارق دار الحرب؛ لأنها على أصل الإباحة.

(ولا يُملك بإحياءٍ ما قَرُب) عُرفًا (من العامر، وتعلَّق بمصالحه، كطُرقه وفنائه) ما اتسع أمامه (ومجتمع ناديه) أي: جماعته (ومسيل مياهه، ومُطَّرح قُمامته، ومُلقى ترابه، و) ملقى (آلاته) التي لا نفع بها (ومرعاه، ومحتطبه، وحريم البئر، و) حريم (النهر، و) حريم (العين،


(١) انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص/ ١٦٩، والاستخراج لأحكام الخراج لابن رجب ص/ ٥٨ - ٥٩.