للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(أو) أم (خنثى امرأة، وقفت خلفه) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أخروهنَّ من حيث أخرهن الله" (١) (فإن وقفت) المرأة (عن يمينه) أي يمين الرجل أو الخنثى الإمام، فكرجل، فتصح (أو) وقفت (عن يساره، فكرجل في ظاهر كلامهم) وجزم به في "المنتهى" وغيره. فإن كان مع خلو يمينه، لم تصح صلاتها يساره، وإلا صحت. وفي "التعليق": إذا كان الإمام رجلًا وهو عريان فإنها تقف عن يمينه (٢).

(ويكره لها الوقوف في صف الرجال) لما تقدم من أمره - صلى الله عليه وسلم - بتأخيرهن (١) (فإن فعلت) أي وقفت في صف الرجال (لم تبطل صلاة من يليها، ولا) صلاة (من خلفها) فصف تام من نساء لا يمنع اقتداء من خلفهن من رجال (ولا) صلاة (أمامها (٣)، ولا صلاتها) كما لو وقفت في غير صلاة. والأمر بتأخيرها لا يقتضي الفساد مع عدمه.

(وإن أم) رجل (رجلًا وصبيًا، استحب أن يقف الرجل عن يمينه) لكمال الرجل (والصبي عن يساره، أو) أم (رجلًا وامرأة، وقف الرجل عن يمينه والمرأه خلفه) لحديث مسلم عن أنس أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: "صلى به وبأمه، فأقامني عن يمينه، وأقام المرأة خلفنا" (٤).

(ولا بأس بقطع الصف عن يمينه) أي الإمام (أو خلفه. وكذا إن بعدَ الصف منه) أي من الإمام فلا بأس به (نصًّا).

(وقربه) أي الصف (منه) أي الإمام (أفضل) من بعده. وكذا قرب الصفوف بعضها من بعض (وكذا توسطه) أي الإمام للصف أفضل؛ لحديث


(١) تقدم تخريجه (٢/ ٢٨٣) تعليق رقم ٣.
(٢) يعني إذا كانت عريانة، وإلا لم تصح صلاتها. "ش".
(٣) في "ح" و"ذ": "من أمامها".
(٤) مسلم في المساجد، حديث ٦٦٠ (٢٦٩).