(وعكسُها) أي: عكس المسألة (خَتْمها) أي: الوصية (والإشهادُ عليها؛ ولم يُعرف أنه خطُّه) فلا يُعمل به (لكن لو تحقَّق أنه خطُّه من خارج، عُمل به) أي: بالخط (لا بالإشهاد عليها) مختومة؛ لأنه كتاب لا يَعلم الشاهد ما فيه؛ فلم يجز أن يشهد عليه، ككتاب القاضي إلى القاضي.
(وعكسُ الوصيَّةِ الحُكمُ؛ فإنه لا يجوز) للقاضي الحكم (برؤية خَطّ الشَّاهد) احتياطًا للحكم.
(ولو رأى الحاكم حكمه بخطِّه تحت خَتْمِه، ولم يَذْكر أنه حَكَم به، أو رأى الشاهد شَهادَته بخطِّه، ولم يذكر الشَّهادة، لم يَجُز للحاكم إنفَاذُ الحكم بما وجَده) بخطه تحت خَتْمه (ولا للشَّاهِد الشَّهادة بما رَأى خَطَّه به) على الصحيح احتياطًا. والفرق بين ذلك والوصية أنها سومح فيها بصحتها مع الغَرَر والخطر، وبالمعدوم والمجهول، فجازت المسامحة فيها بالعمل بالخط كالرواية، بخلاف الحكم والشهادة (ويأتي) ذلك (في باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي، و) يأتي أيضًا (آخر الباب الذي قبله) مفصلًا.
(ويُسن أن يكتبَ الموصِي وصيته) للحديث السابق (و) يُسن أن (يُشهِد) الموصي (عليها) بعد أن يسمعوها منه أو تُقرأ عليه، فيقِرُّ بها قطعًا للنزاع.
(ويُستحب أن يكتب في صدرها: هذا ما أوصى) به (فلان) بن فلان (أنه يشهد أنْ لا إله إلا الله؛ وحده لا شريك له، وأنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه، وأنَّ الجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتيةٌ لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأوصي أهلي أن يتقوا الله، ويصلحوا ذات