للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أشهر (ولم يُقِرّ المشتري للبائع به) فلا يلحقه نسبه؛ لأنه ولد أمة المشتري، فلا تُقبل دعوى غيره له، إلا بإقرار من المشتري.

(وإن ادعاه) أي: ادعى البائعُ الولدَ أنه منه (بعد ذلك) أي: بعد أن ولدته لستة أشهر (وصدَّقه المشتري؛ لَحِقه) أي: البائعَ (نسبُه، وبَطَلَ البيع) لأنها أم ولد (فإن لم يكن البائع أقرَّ بوطئها قبل بيعها؛ لم يلحقه الولد بحال، سواء ولدته لستة أشهر، أو لأقل) منها؛ لأنه يحتمل أن يكون من غيره.

(وإن اتفقا) أي: البائع والمشتري (على أنه ولدُ البائعِ؛ فهو ولده) لأن الحق لهما، يثبت باتفاقهما (وبَطَلَ البيع) لأنها أمُّ ولدٍ.

(وإن ادعاه البائع) أنه ولده (ولم يصدقه المشتري؛ فهو عبدٌ للمشتري) ولا يُقبل قول البائع في الإيلاد؛ لأن الملك انتقل إلى المشتري في الظاهر، فلا يُقبل قول البائع فيما يبطل حقه (كما لو باع عبدًا، ثم أقر أنه كان أعتقه. والقول قول المشتري مع يمينه) لاحتمال صدق البائع. وهل يلحق البائع نسبه مع كونه عبدًا للمشتري؛ لأنه يجوز أن يكون ابنًا لأحدهما، مملوكًا للآخر، أو لا؛ لأن فيه ضررًا على المشتري، فإنه لو أعتقه كان أبوه أحق بميراثه؟ وجهان.

(ويُلْحَق الولدُ بوطء الشبهة) وتقدم (١).

(و) يلحق (في كل نكاح فاسد فيه شُبهة) كالنكاح المختلف في صحته، فيكون (كنكاحٍ صحيح) في لحوق النسب؛ حيث أتت به لستة أشهر منذ أمكن اجتماعه بها.

و(لا) يكون (كملك) الـ(ــيمين) بحيث يتوقف لحوق النسب فيه


(١) (١٢/ ٥٥٢).