للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(و) لا شُفعة - أيضًا - في (ما) أي: شقص (أخذه) المنتقل إليه (أجرةً، أو جعالةً، أو ثمنًا في سَلَمٍ) إن صح جعل العقار رأس مال سَلَم (أو عوضًا في كتابة) لأنه لا يمكن الأخذ بقيمة الشقص؛ لأنها ليست بعوضه في المسائل الأربع، ولا بقيمة مُقابِلِهِ من النفع والعين، و- أيضًا - الخبر وارد في البيع، وليست هذه في معناه، ورد الحارثي ذلك، وصحح جريان الشفعة قولًا واحدًا.

(ومثله) أي: مثل ما عوضه غير مال (ما) أي: شقص (اشتراه الذمي بخمر أو خنزير) لأنهما ليسا بمال.

(ولا تجب) الشُّفعة (بفسخ يرجع به الشقص إلى العاقد) أي: البيع (١) (كردِّه) أي: رَدّ المشتري الشِّقص (بعيب، أو مقايلة، أو لغبن، أو اختلاف متبايعين) في الثمن، أو خيار مجلس، أو شرط، أو تدليس؛ لأن الفسخ رفع للعقد، فليس بيعًا ولا في معناه.

فصل

الشرط (الثاني: أن يكون) المبيع وما بمعناه (شِقصًا مُشاعًا مع شريك - ولو مكاتَبًا - من عقار) بفتح العين، يعني أرضًا (ينقسم) أي: تجب قسمته بطلب بعض الشركاء (قسمة إجبار) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الشُّفْعَةُ فيما لم يُقسَم، فإذا وَقَعت الحدودُ فلا شُفعةَ" رواه الشافعي (٢). ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الشُّفعَةُ في كُلِّ ما لم يُقسم، فإذا وقعت الحدودُ، وَصُرفَت الطُّرقُ فلا


(١) في "ح" و"ذ": "البائع".
(٢) في مسنده (ترتيبه ٢/ ١٦٥)، عن جابر - رضي الله عنه -, وتقدم تخريجه (٩/ ٣٤٢)، تعليق رقم (٢).