للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شُفعةَ" رواه أبو داود (١).

فإن قيل: إنما نفى الشفعة بصَرْف الطرقات، وهي للجار غير مصروفة؟

أجيب: بأن الطرقات التي تنصرف بالقسمة مختصَّة باستطراق المُشاع، الذي يستطرق به الشريك ليصل إلى ملكه، فإذا وقعت القسمة، انصرف استطراقه في ملك شريكه، وأما غيره من الطُّرقات المستحقة فلا تنصرف أبدًا.

(فأما المقسوم المحدود، فلا شُفعة لجاره فيه) لما تقدم.

وأما حديث: "الجار أحقُّ بصَقبهِ" رواه البخاري وأبو داود (٢)، قال في "القاموس" (٣): أي: بما يليه ويقرب منه. وحديث: "جَارُ الدَّارِ أحقُّ بالدارِ" رواه الترمذي (٤) وقال: حسن صحيح. وحديث: "الجارُ أحقُّ


(١) في البيوع، باب ٧٥، حديث ٣٥١٤، عن جابر - رضي الله عنه -, وقد تقدم تخريجه (٩/ ٣٤٢)، تعليق رقم (٢).
(٢) البخاري في الشفعة، باب ٢، حديث ٢٢٥٨، وفي الحيل، باب ١٤، ١٥، حديث ٦٩٧٧، ٦٩٧٨، ٦٩٨٠، ٦٩٨١، وأبو داود في البيوع، باب ٧٥، حديث ٣٥١٦، عن أبي رافع - رضي الله عنه -.
(٣) ص/ ١٣٥، مادة (صقب).
(٤) في الأحكام، باب ٣١، حديث ١٣٦٨. وأخرجه - أيضًا - أبو داود في البيوع، باب ٧٥، حديث ٣٥١٧، والنسائي في الكبرى (١٠/ ٣٦٥) حديث ١١٧١٧ (طبعة مؤسسة الرسالة)، والطيالسي ص/ ١٢٢، حديث ٩٠٤، وابن أبي شيبة (٧/ ١٦٥)، وأحمد (٥/ ٨، ١٢، ١٣، ١٧، ١٨، ٢٢)، وابن الجارود (٢/ ٢١١) حديث ٦٤٤، والطحاوي (٤/ ١٢٣)، وابن أبي حاتم في العلل (١/ ٤٨٠)، والطبراني في الكبير (٧/ ١٩٦ - ١٩٧) حديث ٦٨٠١ - ٦٨٠٧، وابن عدي (٢/ ٧٢٩)، والقطيعي في جزء الألف دينار ص/ ٢٠٥، حديث ١٣٥، والبيهقي (٦/ ١٠٦)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٢١٥) حديث ١٥٦٥، من طرق عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة - رضي =