للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منهما أرْشُ جائفة) لأن فعل كل واحد منهما لو انفرد لكان جائفة، فلا يسقط حكمه بانضمامه إلى غيره (وإن وسَّعها الطبيبُ بإذنه) أي: المجني عليه المكلَّف (أو) وسّعها الطبيب بـ (ـإذن وليه) إن لم يكن مكلّفًا (لمصلحته، فلا شيء عليه) لعدم تعديه.

(وإن أدخل) مكلَّف (سكينًا في الجائفة، ثم أخرجها، عُزِّر) لارتكابه معصية (ولا شيء عليه) لعدم جنايته (وإن خاطها) أي: الجائفة (فجاء آخر فقطع الخيط وأدخل السكين فيها قبل أن تلتحم، عُزِّرَ أشدٌ من التعزير الذي قبله) لأن فعله أشد (وغرم ثمن الخيوط) لإتلافه لها تعديًا (وأجرة الخياط) لتسببه في ذلك (ولا شيء عليه) أي: لا دية عليه للجائفة عليه؛ لأنه لم يَجِفْهُ.

(وإن التحمت الجائفةُ ففتحها آخر، فهي جائفة أخرى عليه أرْشها) أي: ثُلُث الدية؛ لأنه عاد إلى الصحة، فصار كالذي لم يُجْرح (وإن التحم بعضها) أي: الجائفة (دون بعض، ففتق ما التحم، فعليه أرْش جائفة) لما سبق (وإن فَتَقَ غير ما التحم، فليس عليه أرْش جائفة) لأنه لم يعد إلى الصِّحة (وحكمه حكم مَن فَعَل مثل فِعْله قبل أن يلتحم منها شيء) فيغرم ثمن الخيوط وأجرة الخياط (وإن وسَّع بعضَ ما التحم في الظاهر فقط، أو) وسَّعه في (الباطن فقط، فعليه حكومة) لتوسيعه؛ لأن جنايته لم تبلغ الجائفة.

(ومن وطئ زوجتَه، وهي صغيرة) لا يوطأ مثلها لمثله (أو) وطئها وهي (نحيفة لا يوطأ مثلها لمِثْله، فخرق ما بين مخرج بول ومَنِيٍّ، أو) خرق (ما بين القُبُل والدُّبُر، فلم يستمسك البول؛ لزمه (١) الدية) لأن


(١) في "ذ" ومتن الإقناع (٤/ ١٨٥): "لزمته".