للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منهما بكل حال.

(وإن ضربها) الجاني (فألقت يدًا، ثم ألقت جنينًا، فإن كان إلقاؤهما متقاربًا، وبقيت المرأة متألّمة إلى أن ألقته؛ دخلت) دِيةُ (اليد في ضمان الجنين) لأن الظاهر أن الضرب قَطَع يده، وسرى إلى نفسه (ثم إن كان) الجنين (سقط ميتًا، أو حيًّا لوقت لا يعيش لِمثْله؛ ففيه غُرَّة) لما مرَّ.

(وإلا) بأن سقط حيًّا لوقت يعيش لمثله (فديةٌ كاملةٌ) لما سبق.

(وإن بقي حيًّا لم يمت، فعلى الضارب ضمان اليد بديتها) كما لو جنى على إنسان، فقطع يده.

(وإن ألقت اليدَ وزال الألمُ، ثم ألقت الجنينَ؛ ضَمِن اليد وحدَها) لسقوطها بسبب جنايته، بخلاف الجنين (ثم إن ألقته ميتًا، أو حيًّا لوقت لا يعيش لمثله، ففي اليد نصف غُرَّة) لأن الجنين لو كان مضمونًا إذًا، كان فيه غُرَّة، وفى اليد نصف دية النفس.

(وإن ألقته) بعد إلقاء اليد (حيًّا لوقت يعيش لمثله، ثم مات، أو عاش، وكان بين إلقاء اليد وإلقائه مُدَّة يحتمل أن تكون الحياة لم تُخْلَق فيه) أي: الجنين (قبلها، أُريَ القوابل، فإن قلن (١): إنها يَدُ من لم تُخلق فيه الحياة، أو يَدُ من خُلقت فيه) الحياة (ولم يمضِ له ستة أشهر) وجب في اليد نصف الغُرَّة؛ لأنها نصف ما يجب في الجنين إذًا (أو أشكل) الحال (عليهن؛ وجب نصف غُرَّة) لأنه اليقين، وما زادت (٢) مشكوك فيه. قلت: وهذا لا يعارض ما تقدم (٣) أول الفصول، إذا ألقت يدًا أو


(١) في "ذ": "فإن قلن أي القوابل إنها يد".
(٢) في "ذ": "زاد".
(٣) (١٣/ ٣٦٧).