للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ورعاف لا يرقأ دمه، وجروح سيالة، إلا بمثله؛ لأن في صلاته خللًا غير مجبور ببدل، لكونه يصلي مع خروج النجاسة التي يحصل بها الحدث من غير طهارة، أشبه ما لو ائتم بمحدث يعلم حدثه، وإنما صحت صلاته في نفسه للضرورة.

(أو عاجز عن ركوع، أو رفع منه كأحدب، أو) عاجز عن (سجود أو قعود أو عن استقبال، أو اجتناب نجاسة، أو) عاجز (عن الأقوال الواجبة ونحوه من الأركان أو الشروط إلا بمثله) لأنه أخل بركن أو شرط، فلم يجز كالقارئ بالأمي. ولا فرق بين إمام الحي وغيره، وتصح إمامتهم بمثلهم؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - "صلى بأصحابه في المطر بالإيماء" (١) ذكره في "الشرح".

(ولا) تصح الصلاة (خلف عاجز عن القيام) لأنه عجز عن ركن من أركان الصلاة، فلم يصح الاقتداء به كالعاجز عن القراءة إلا بمثله (إلا إمام الحي وهو كل إمام مسجد راتب) لما في المتفق عليه من حديث عائشة أن


(١) أخرجه الترمذي في الصلاة، باب ١٨٦، حديث ٤١١، وأحمد (٤/ ١٧٣، ١٧٤)، والدارقطني (١/ ٣٨١)، والبيهقي (٢/ ٧)، والخطيب في "تاريخه" (١١/ ١٨٢، ١٨٣)، عن يعلى بن مرة - رضي الله عنه -.
قال الترمذي: هذا حديث غريب تفرد به عمر بن الرماح البلخي لا يعرف إلا من حديثه. وقال البيهقي: وفي إسناده ضعف، ولم يثبت من عدالة بعض رواته ما يوجب قبول خبره، ويحتمل أن يكون ذلك في شدة الخوف. وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٤/ ١٧٩): والحديث المذكور يرويه ابن الرماح وهو ثقة، عن كثير بن زياد أبي سهل وهو ثقة، عن عمرو بن عثمان بن يعلى بن أمية عن أبيه عن جده، وعمرو بن عثمان لا تعرف حاله، وكذلك أبوه عثمان. وجود إسناده النووي في الخلاصة (١/ ٢٨٨) رقم ٨٢٣ وفي المجموع (٣/ ١٠٣). وانظر التلخيص الحبير (١/ ٢١٢)، وإتحاف المهرة (١٣/ ٧٢٠ - ٧٢١، ٧٣٦).