إلى ضبط صفاته؛ قطعًا للنزاع، بخلاف الجوهر ونحوه؛ فإنه لا ينضبط بالوصف (منجم نجمين فأكثر، يُعلم لكل أجل نجم) أي: وقت (قِسطه ومدَّته) لما تقدم (تساوت) النجوم (أو لا) أي: أو لم تتساو كما تقدمت (١) الإشارة إليه (فلا تَصِح) الكتابة (حالَّة) لأنه يفضي إلى العجز عن الأداء وفسخ العقد.
(ولا) تصح الكتابة (على عبد مطلق) كأن يُكاتب رقيقه على عبد ويطلق؛ لأنه عوض مقدَّر في عقد أشبه البيع. وقال القاضي وأصحابه: تصح، وصححه ابن حمدان كمهر، وله الوسط.
(ولا) يصح أيضًا (توقيت النجمين بساعتين ونحوه) مما لا وقع له في القدرة على الكسب؛ (بل يُعتَبر ما له وقعٌ في القُدرة على الكسب؛ صوّبه في "الإنصاف" وإن كان ظاهر كلام الأصحاب خلافه) قال في "تصحيح الفروع": ظاهر كلام كثير من الأصحاب الصحة، ولكن العُرف والعادة والمعنى: أنه لا يصح قياسًا على السَّلَم، لكن السَّلَم أضيق، انتهى.
وقال في "المنتهى": ولا يشترط أجل له وقع في القدرة على الكسب فيه. قال في "شرحه": في الأصح، فيصح توقيت النجمين بساعتين.
(وتصِحُّ) الكتابة (على خدمة مُفردة منجّمة في مدتين فأكثر، كأن يكاتبه في أول المُحرَّم على خدمته فيه) أي: المُحرَّم (وفي رجب، أو على خياطة ثوب؛ وبناء حائط عينهما، وكذا لو قال) السيد لرقيقه: كاتبتك (على أن تَخدمني هذا الشهر، و) على (خياطة كذا عقيب الشهر، أو):