للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القطع.

وأن يكون السارق (عالمًا به) أي: بالمسروق (و) أن يكون عالمًا (بتحريمه) لأن عدم العلم بذلك شُبهة، والحَدُّ يُدرأ بها (١) حسب الاستطاعة.

وأن تكون سرقة (٢) المال المحترم (من مالكه، أو نائبه) أي: نائب المالك، كوليِّه، ووكيله، بخلاف من سرق من سارق ما سرقه، أو من غاصب ما غصبه؛ لأنه ليس بمحترم (ولو) كان المسروق (من غَلَّةِ وقفٍ وليس من مستحقيه) أي: الوقف؛ لأنه سرق مالًا محترمًا لغيره، ولا شُبهة له فيه، أشبه ما لو لم يكن غَلَّة وقفٍ.

(ويُقطع الطَّرَّار) من الطَّرّ - بفتح الطاء - وهو القطع (سرًّا) أي: الذي يَبُطّ خفية؛ لأنه سارق من حِرْز (وهو الذي يسرق نصابًا من جيب إنسان، أو كُمِّه، أو صُفْنِه (٣)) بعد بَطِّهِ (وسواء بَطَّ ما أخذَ منه المسروق، أو قطع الصُّفْن) أو نحوه (فأخذه، أو أدخل يده في الجيب فأخذ ما فيه، أو) بطَّه وأخذ ما فيه (بعد سقوطه.

ويُقطع بسرقة العبد الصغير الذي لا يُميّز) لأنه سرق مالًا مملوكًا تَبلغُ قيمته نصابًا، أشبه سائر الحيوانات؛ ولأن مثله لا يفهم، ولا يميز بين سيده وغيره (فإن كان) العبد (كبيرًا لم يُقطع سارقه) لأنه لا يُسرق، وإنما يُخدع (إلا أن يكون) العبد الكبير (نائمًا، أو مجنونًا، أو أعجميًّا لا يميز بين سيده وغيره في الطاعة) فيُقطع بسرقته؛ لأنه في معنى الصغير.


(١) في "ذ": "بالشبهة".
(٢) في "ح": "من سرقة"، وفي "ذ": "وأن يكون سرق".
(٣) الصُّفْن: السُّفْرة من جلد التي تُجمع بالخيط، يضع فيها الراعي طعامه وزناده وما يحتاج إليه. تاج العروس (٣٥/ ٣١٠ - ٣١١) مادة (صفن).