للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"أن ابن عمر زوّج ابنه وهو صغير؛ فاختصموا إلى زيد، فأجازاه جميعًا" وكأبي الصغيرة والمجنونة.

وحيث زوَّج الأب ابنه لصغره وجنونه؛ فإنه يزوِّجه (بغير أَمَةٍ) لئلا يُسترق ولده (ولا معيبة عيبًا يردُّ به النِّكَاح) كرتقاء وجذماء (١)؛ لما فيه من التنفير.

ويزوَّج الأب ابنه الصغير والمجنون (بمهر المِثل وغيره، ولو كُرْهًا) لأن للأب تزويج ابنته البكر بدون صداق مثلها، وهذا مثله، فإنه قد يرى المصلحة في ذلك، فجاز له بذل المال فيه، كمداواته، بل هذا أولى، فإن الغالب أن المرأة لا ترضى أن تتزوج المجنون إلا أن ترغب بزيادة على مهر مثلها، فيتعذَّر الوصول إلى النِّكَاح بدون ذلك.

(وليس لهم) أي: للبنين الصغار والمجانين إن زوَّجهم الأب (خيار إذا بلغوا) وعقلوا، كما لو باع مالهم ونحوه.

(و) للأب (تزويج بناته الأبكار، ولو بعد البلوغ) لحديث ابن عباس مرفوعًا: "الأيِّمُ أحقُّ بنفسها من وليها، والبِكر تُستأمر، وإذنها صُمَاتُها" رواه أبو داود (٢). فلما قسم النساء قسمين، وأثبت الحق لأحدهما، دَلَّ على نفيه عن الآخر، وهي البِكر، فيكون وليها أحق منها بها، ودَلَّ الحديث على أن الاستئمار هنا، والاستئذان في حديثهم؛ مستحب غير واجب.

(و) للأب أيضًا تزويج (ثيب، لها دون تسع سنين) لأنه لا إذن لها.


(١) الجذماء: المقطوعة اليد أو الأنامل. القاموس المحيط ص/ ١٤٠٤، مادة (جذم).
(٢) في النكاح، باب ٢٦، حديث ٢٠٩٨. وأخرجه -أيضًا- مسلم في النِّكَاح، باب ٩، حديث ١٤٢١.