للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

انعقد) إحرامهم بالعُمْرة؛ لأهليتهم له، ومخالفة الميقات لا تمنع الانعقاد، كمن أحرم بعد الميقات (وفيه دم) لمخالفة الميقات، كمن جاوز الميقات بلا إحرام (ثم إن خَرَج إلى الحِلِّ قبل إتمامها) أي: العُمْرة (ولو بعد الطواف، أجزأته عُمْرته) عن عُمْرة الإسلام؛ لأن الإحرام من المَحلِّ المشروع له ليس شرطًا لصحة النُّسُك.

(وكذا) تجزئه العُمرة (إن لم يخرج) إلى الحِلِّ؛ لما سبق (قدَّمه في "المغني". قال الشيخ (١) والزركشي: هو المشهور؛ إذ فوات الإحرام من الميقات لا يقتضي البطلان) لأن الإحرام من الميقات ليس شرطًا.

(فإن أحرم) من مكَّة أو الحرم (قارنًا، فلا دَمَ عليه؛ لأجل إحرامه بالعُمْرة من مكَّة؛ تغليبًا للحجِّ) على العُمرة؛ لاندراجها فيه، وسقوط أفعالها (وإن أرادوا) أي: الذين بمكَّة، أو الحرم (الحجَّ) فإنهم يُحرمون (من مكَّة، مكيًّا كان) الحاج (أو غيره، إذا كان فيها) أي: مكة (من حيث شاء منها) لقول جابر: "أمرَنَا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لما حَللْنَا أن نُحْرِمَ مِنَ الأبْطَحِ" رواه مسلم (٢) (ونصه) في رواية حرب (٣): (من المسجد، وفي "الإيضاح" و"المبهج": من تحت الميزاب) ويُسمَّى الحطيم.

(ويجوز) إحرامه (من سائر الحَرَم) لما تقدم (و) يجوز إحرامه (من الحلِّ، كالعُمرة) وكما لو خرج إلى الميقات الشرعي. ومنع


(١) كتاب الحج من شرح العمدة لشيخ الإسلام (٢/ ٣٣٤ - ٣٣٥).
(٢) في الحج، حديث ١٢١٤.
(٣) مسائل حرب لم تطبع. وفي مسائل صالح (٣/ ٧٩) رقم ١٣٨٤: قلت: رجل دخل بعمرة، فلما حلَّ أراد أن ينشيء الحج، من أين ينشئ؟ قال: من المسجد، أو من أي مكان أحب. وانظر مسائل أبي داود ص / ١٢٣.