للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أي: قيمة صاع التمر (على المُصرَّاة، أو نقصت) قيمته (عن قيمة اللَّبَن) لعموم الحديث.

(فإن لم يجد) المشتري (التمر فـ) عليه (ــقيمته موضعَ العقد) لأنه بمنزلة ما لو أتلفه.

(واختار الشيخ) تقي الدين (١): (يُعتبر في كل بلد صاعٌ من غالب قُوتِه) لأن التمر غالب قوت الحجاز إذ ذاك، واحترز بقوله: "الموجود حال العقد" عما تجدد بعده، فلا يلزمه ردُّه، ولا ردُّ بدله؛ لأنه حدث على ملكه.

(فإن كان اللبن باقيًا بحاله بعد الحَلْب لم يتغير) بحموضة ولا غيرها (ردَّه) المشتري (ولزم) البائع (قَبوله، ولا شيء عليه) لأن اللبن هو الأصل، والتمر إنما وجب بدلًا عنه، فإذا رَدَّ الأصل، أجزأ كسائر الأصول مع مبدلاتها.

(كردِّها) أي: المُصرَّاة (قبل الحَلْب، وقد أقرَّ له) البائع (بالتصرية، أو شَهِدَ به) أي: بالمذكور من التصرية (من تُقْبَل شهادته) فإن لم يقر البائع بالتصرية، ولم يشهد بها من تُقبل شهادته، لم يمكن الرد قبل الحَلْب.

(وإن تغيَّر اللبن بالحموضة) أو غيرها (لم يلزم البائع قَبوله) لأنه نَقَصَ في يد المشتري، فهو كما لو أتلفه.

(وإن رضي) المشتري (بالتصرية، فأمسكها) أي: المصرَّاة (ثم وجد بها عيبًا، ردَّها به) لأن رضاه بعيب لا يمنع الرد بعيب آخر (ولزمه) أي: المشتري (صاع التمر عِوض اللبن) الذي حَلَبه منها لما تقدم.


(١) انظر مجموع الفتاوى (٢٠/ ٥٥٨)، (٢٥/ ٦٩).