وإذا باع العدل الرهن بيعًا فاسدًا، وجب رده، فإن تعذَّر رده، فللمُرتَهِن تضمين من شاء من العدل والمشتري أقل الأمرين من قيمة الرهن، أو قَدْر الدين؛ لأنه يقبض ذلك مستوفيًا لحقه؛ لأنه رهنه، فلم يكن له أكثر من دينه، وما بقي للراهن يرجع به على من شاء منهما، وإن وفى الراهن المُرتَهِن، رجع بقيمته على من شاء منهما، ويستقرُّ الضمان على المشتري، لحصول التلف في يده، قاله في "الكافي".
(وإن ادَّعى العدل دفعَ الثمن إلى المُرتَهِن، فأنكر) المُرتَهِن أخذه (ولم يكن) العدل (قضاه ببينة، ولا حضور راهن؛ ضمن) العدل؛ لتفريطه في القضاء بغير بينة (كما لو أمره) الراهن (بالإشهاد فلم يفعل) أي: يشهد (ولا يُقبل قوله) أي: العدل (عليهما) أي: على الراهن والمُرتَهِن (في تسليمه) أي: الثمن (لمُرتَهِن) أما كونه لا يُقبل قوله على الراهن؛ فلأنه يدَّعي الدفع إلى غيره، وأما أنه لا يقبل قوله على المُرتَهِن؛ فلأنه إنما هو وكيله في الحفظ، لا في دفع الثمن إليه (فيحلف مُرتَهِن) أنه ما أخذ دينه مثلًا (ويرجع على أيهما شاء) أي: العدل أو الراهن.
(فإن رجع) المُرتَهِن (على العدل؛ لم يرجع العدل على أحد) لأنه يُقرُّ ببراءة ذمة الراهن، ويدَّعي أن المُرتَهِن ظلمه.
(وإن رجع) المُرتَهِن (على راهن، رجع) الراهن (على العدل) لتفريطه في القضاء بغير بينة.
(وإن دفعه العدل) أي: الثمن (إلى المُرتَهِن بحضرة الراهن) لم يرجع الراهن عليه، إذا أنكر المُرتَهِن، وغرم؛ لأنه لا يُعدُّ مفرطًا حينئذٍ (أو) دفع العدل الثمن للمُرتَهِن (ببينة، وسواء كانت) البينة (حاضرة أو غائبة، حية أو ميتة، إن صَدَّقه المُرتَهِن) صوابه: الراهن؛ إذ لو صدَّق