للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(الثاني): قوم (لهم تأويل، إلا أنهم نَفَرٌ يسير لا مَنَعَة) أي: قوة (لهم، كالعشرة ونحوهم، وحكمهم حكم قُطَّاع الطريق) لأنّا لو أثبتنا للعدد اليسير حكم البُغَاة في سقوط ضمان ما أتلفوا، أفضى إلى إتلاف أموال الناس.

(الثالث: الخوارج الذين يكفِّرون) المسلم (بالذنب، ويكفِّرون أهل الحق، وعثمان، وعليًّا، وطلحة، والزبير، وكثيرًا من الصحابة) - رضي الله عنهم - (ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم إلا من خرج معهم، فهم فَسَقَة) باعتقادهم الفاسد. قال في "المبدع": تتعين استتابتهم، فإن تابوا وإلا قُتِلوا على إفسادهم، لا على كُفْرِهم (يجوز قتلهم ابتداء) أي: وإن لم يبدؤوا بالقتال (والإجازة على جريحهم) صحَّحه الموفق والشارح والشيخ تقي الدين (١)، قال في "الفروع": وهو ظاهر رواية عبدوس بن مالك.

(وذهب) الإمام (أحمد (٢) في إحدى الروايتين عنه، وطائفة من أهل الحديث إلى أنهم كُفَّار مرتدون حكمهم حكم المرتدين. قال في "الترغيب" و"الرعاية" (٣): وهي أشهر. وذكر ابن حامد أنه لا خلاف فيه) قال أحمد (٤): الخوارج كلاب النار، صح الحديث فيهم من عشرة أوجه (٥). قال: والحكم فيهم على ما قال عليّ. وفيما قال: "لا نَبْدَؤُكُمْ


(١) مجموع الفتاوى (٢٨/ ٥٥١).
(٢) انظر: مجموع الفتاوى (٣٥/ ٥٧)، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (٢٧/ ١٠٢).
(٣) في "ذ": "والرعايتين".
(٤) الإرشاد لابن أبي موسى ص/ ٥١٨. وليس في لفظ "صح". وانظر: المبدع (٩/ ١٦٠).
(٥) أخرج ابن ماجه في السنة، باب ١٢، حديث ١٧٣، وابن أبي شيبة (١٥/ ٣٠٥)، وأحمد (٤/ ٣٥٥)، وابن أبي عاصم في السنة (٢/ ٤٣٨) حديث ٩٠٤، وعبد الله بن =