للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للواجب) عليَّ (فقوله) لأن الاختلاف في نيته، وهو أدرى بها (كما لو قضى دينه واختلف هو وغريمه في نيته) فإن القول قول المدين.

(وإن دفع) الزوج (إليها شيئًا زائدًا عن (١) الكسوة، مثل مَصاغ وقلائد، وما أشبه ذلك، على وجه التمليك؛ فقد ملكتْه) بقبضه كسائر الهبات (وليس له إذا طَلَّقها أن يطالبها به) للزوم الهبة بالقبض.

(وإن كان) الزوج (قد أعطاها) ذلك (لتتجمَّل به، كما يُركِبُها دابته، ويُخدِمُها غلامَه، ونحو ذلك، لا على وجه التمليك المعيَّن؛ فهو باقٍ على مِلكه) لأنه لم يخرج عنه بشيء يقتضيه (فله أن يرجع فيه متى شاء، سواء طلَّقها، أو لم يطلِّقها) لأنه ملكه.

(وإن طلَّقها) الزوج (وكانت حاملًا، فوضعت، فقال: طَلَّقتُكِ حاملًا، فانقضت عدَّتك بوضع الحمل، وانقضت نفقتُكِ، و) انقضت (رجعتُكِ، فقالت: بل) طَلَّقتني (بعد الوضع، فلي النفقةُ، ولك الرجعةُ، فـ)ــالقول (قولها) في بقاء النفقة استصحابًا (٢) (وعليها العِدَّة) مؤاخذةً لها بإقرارها (ولا رجعة له) عليها؛ لإقراره بسقوطها.

(وإن رجع) المطلِّق (فَصَدَّقها) أنه طَلَّقها بعد الوضع (فله الرجعة) ما دامت في العِدَّة.

(ولو قال) الزوج: (طَلَّقتُكِ بعد الوضع، فلي الرجعةُ، ولك النفقةُ، فقالت: بل) طَلَّقْتني (وأنا حامل) فلا رجعة لك، ولا نفقة لي فـ)ــالقول (قولها) في سقوط النفقة؛ لاعترافها على نفسها. قال في "المنتهى" في العِدد: ويُقبل قول زوج أنه لم يُطَلِّق إلا بعد حيض أو ولادة


(١) في "ح" و"ذ": "على".
(٢) في "ح" و"ذ" زيادة: "للأصل".