للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو) اختلفا في (الإنفاق عليها، أو) في (تسليم النفقة إليها) فـ)ــالقول (قولها) لأن الأصل عدم ذلك، واختار الشيخ تقي الدين (١) وابن القيم (٢)، في النفقة، قول من يشهدُ له العُرف؛ لأنه تعارض الأصل والظاهر، والغالب أنها تكون راضية، وإنما تطالبه عند الشقاق.

(وإن ادعت) الزوجة (يسارَه) أي: الزوج (ليفرض) الحاكم (لها نفقةَ الموسرين، أو قالت) لزوجها: (كنتَ موسِرًا) فيلزمك لما مضى نفقة الموسرين (فأنكر) الزوجُ اليسارَ (فإن عُرِفَ له مال؛ فقولها) لأن الأصل بقاؤه (وإلا) أي: وإن لم يُعرف له مال، ولم يكن أقرَّ بالملاءة (فقوله) لأنه منكِرٌ، والأصل عدمُه.

(وإن اختلفا) أي: الزوجان (في بذل (٣) التسليم) بأن ادعت أنها بذلت التسليم، وأنكر؛ فقوله؛ لأن الأصل عدمه (أو) اختلفا في (وقته) بأن قالت: بذلتُ التسليم من سَنَة، فقال: بل من شهر؛ فقوله (أو) اختلفا (في فرض الحاكم النفقة، أو) اختلفا (في وقتها، فقال) الزوج: (فَرَضَها) الحاكم (منذ شهر، وقالت) الزوجة: (بل منذ عام؛ فقوله) لأنه منكِرٌ للزائد، والأصل براءته منه.

(وكلُّ من قلنا: القول قوله، فلخَصْمِه عليه اليمين) لاحتمال صدق خصمه.

(وإن دفع) الزوج (إليها) أي: الزوجة (نفقة وكسوة، أو بعث بذلك إليها، فقالت) للزوج: (إنما فعَلْتَه تبرُّعًا وهبة، فقال) الزوج: (بل وفاء


(١) مجموع الفتاوى (٣٤/ ٨٣).
(٢) إعلام الموقعين (٢٨٤ - ٢٨٥).
(٣) في "ذ": "بذله".