للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قومٌ فشاركوهم، لم تُجزئْ (١)) البَدَنة أو البقرة (إلا عن الثلاثة، قاله الشيرازي انتهى. والمراد: إذا أوجبوها) أي: الثلاثة (على أنفسهم. نصَّ عليه (٢)) لأنهم إذا لم يوجبوها، فلا مانع من الاشتراك قبل الذبح؛ لعدم التعيين.

(والجواميسُ فيهما) أي: في الهَدي، والأُضحية (كالبقر) في الإجزاء، والسن، وإجزاء الواحدة عن سبعة؛ لأنها نوع منها.

(وسواء أراد جَميعهم) أي: جميع الشركاء في البَدَنة أو البقرة (القُرْبة، أو) أراد (بعضهم) القُرْبة، (و) أراد (الباقون اللحم) لأن الجزء المجزئ لا ينقص أجره بإرادة الشريك غير القُرْبة، كما لو اختلفت جهات القُرْبة، بأن أراد بعضهم المُتعة، والآخر القِران، والآخر تَرْك واجب، وهكذا؛ ولأن القسمة هنا إفراز حق وليست بيعًا، وفي أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالاشتراك - مع أن سُنة الهَدي والأُضحية الأكل والإهداء - دليل على تجويز القسمة؛ إذ بها يتمكن من ذلك.

ويجوز الاشتراك في البُدن، والبقر (ولو كان بعضهم) أي: الشركاء (ذِميًّا في قياس قوله) أي: الإمام (قاله القاضي) وجزم بمعناه في "المنتهى".

(ويُعتبر ذبحها) أي: البَدَنة، أو البقرة (عنهم) أي: السبعة فأقل. نصَّ عليه (٣).

(ويجوز أن يقسموا اللَّحم؛ لأن القِسمة) في المثليات، ونحوها (ليست بيعًا) بل إفراز حقٍّ.


(١) في الأصول: "لم تجز" والمثبت من الإقناع (٢/ ٤٢) طبعة/ دار هجر.
(٢) المستوعب (٤/ ٣٦٠).
(٣) مسائل صالح (٣/ ٥٥) رقم ١٣٢٨، والاستذكار (١٥/ ١٨٦ - ١٨٧).