للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سبيل الله. وروي - أيضًا - أن عثمان حَمى (١)، واشتهر ولم يُنْكَر، فكان كالإجماع (وليس ذلك) أي: الحِمى (لغيره) أي: الإمام؛ لقيام الإمام مقام المسلمين، فيما هو من مصالحهم دون غيره.

(وما حَمَاه النبي - صلى الله عليه وسلم - فليس لأحد) من الأئمة، أو غيرهم (نقضه ولا تغييره) لا (مع بقاء الحاجة إليه، و) لا مع (عدمها، ولا إحياؤه، فإن أحياه لم يملكه) لأن النص لا ينقض بالاجتهاد (وكان له - صلى الله عليه وسلم - فقط) دون غيره (أن يحمي لنفسه) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا حِمى إلَّا لله ولرسولهِ" رواه أبو داود (٢)، وذلك لأن صلاحه يعود إلى صلاح المسلمين، وماله كان يرده في المسلمين، ففارق الأئمة في ذلك، وساووه فيما كان صلاحه للمسلمين (ولم يفعل) أي: لم يحمِ - صلى الله عليه وسلم - لنفسه شيئًا، وإنما حمى للمسلمين، فروى ابن عمر قال: "حَمَى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - النَّقيعَ لخيلِ المسلمين"


(١) أخرجه إسحاق بن راهويه (٢/ ٣٣٢، ٣٣٣) رقم ٨٥٩، وابن أبي شيبة (١٥/ ٢١٥)، وأَحمد في فضائل الصحابة (١/ ٤٧٠) رقم ٧٦٥، والبزار (٢/ ٤٢) رقم ٣٨٩، والطبري في تاريخه (٤/ ٣٥٤)، وابن حبان "الإحسان" (١٥/ ٣٥٧) رقم ٦٩١٩، والحاكم (٢/ ٣٣٩)، والبيهقي (٦/ ١٤٧)، عن أبي سعيد مولى أبي أسيد الأنصاري في حديث طويل.
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٧/ ٢٢٨ - ٢٢٩): رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح غير أبي سعيد مولى أبي أسيد، وهو ثقة.
وقال ابن حجر في المطالب العالية (٤/ ٢٦٣ - ٢٨٦): رواه إسحاق في مسنده، ورجاله ثقات.
(٢) في الخراج والإمارة، باب ٣٩، حديث ٣٠٨٣، عن الصعب بن جثامة - رضي الله عنه -. وأخرجه - أيضًا - البخاري في المساقاة، باب ١١، حديث ٢٣٧٠، وفي الجهاد، باب ١٤٦، حديث ٣٠١٢.