للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اللُّتْبيّة (١) (وقال الشيخ (٢) في من تاب: إن علم صاحبه، دفعه إليه، وإلا؛ دفعه في مصالح المسلمين. انتهى.

وتقدم (٣) لو بقيت في يده غصوب لا يعرف أربابها) يدفعها للحاكم، أو يتصدَّق بها عن أربابها مضمونة.

(فإن أهدَى لمن يشفع له عند السلطان ونحوه) من أرباب الولايات (لم يجز) للشافع (أخذُها) ليشفع له أن يرفع عنه مظلمة، أو يوصل إليه حقّه، أو يوليه ولاية يستحقها، أو يستخدمه في الجند المقاتلة وهو مستحق لذلك.

ويجوز للمُهدي أن يبذل في ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقِّه، أو دفع الظلم عنه، وهو المنقول عن السلف والأئمة الأكابر، وفيه حديث مرفوع؛ رواه أبو داود وغيره (٤)؛ قاله في "الاختيارات" (٥).


(١) تقدم تخريجه (١٥/ ٨٢) تعليق رقم (٥).
(٢) انظر: مجموع الفتاوى (٢٨/ ٢٨٣ - ٢٨٤) و(٢٩/ ٢٦٢ - ٢٦٣).
(٣) (٩/ ٢٩٨).
(٤) أخرج أبو داود في البيوع، باب ٨٤، حديث ٣٥٤١، وأحمد (٥/ ٢٦١)، والروياني في مسنده (٢/ ٢٨٩) حديث ١٢٢٨، والطبراني في الكبير (٨/ ٢١١, ٢٣٨) حديث ٧٨٥٣، ٧٩٢٨، عن القاسم، عن أبي أمامة - رضي الله عنه -، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من شفع لأخيه بشفاعة، فأهدى له هدية عليها فقبلها، فقد أتى بابًا عظيمًا من أبواب الربا". قال المنذري في مختصر سنن أبي داود (٥/ ١٨٩): القاسم هو ابن عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن الأموي مولاهم، الشامي, وفيه مقال. وقال ابن حجر في بلوغ المرام، حديث ٨٦٢: في إسناده مقال. وقال ابن عبد الهادي في المحرر ص/ ٣١٦: القاسم مختلف فيه، والترمذي يصحح حديثه
(٥) ص/ ٢٦٥ - ٢٦٦.