للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أي: القِنَّ (منه، فصدَّقه أحدهما) أي: البائع أو المشتري (لم يُقبل) تصديقه (على الآخر) المنكِر؛ لأنه لا يُقبل إقراره في حَقِّ غيره.

(وإن صدَّقاه) أي: البائع والمشتري (مع العبد، لم يبطل العتق) لأنه حقٌّ لله تعالى، بدليل أنه لو شهد به شاهدان وأنكره العبد لم يُقبل منه، وكذا إن صدَّقاه دون العبد كان حرًّا؛ لأنه تعلَّق به حقٌّ لغيرهما. (ويستقرُّ الضمان على المشتري) لأن التلف حصل في يده، وللمالك تضمين مَن شاء منهما قيمته يوم العتق، فإن ضمَّن البائع، رجع على المشتري؛ لما ذكرنا، وان ضمَّن المشتري، لم يرجع على البائع إلا بالثمن؛ قاله في "المبدع" وغيره.

(فلو مات العبدُ، وخلَّف مالًا، فهو) أي: المال (للمدَّعي) لاتفاقهم على أنه له (إلا أن يُخلِّف) القِنُّ (وارثًا) فالمال له؛ للحكم بحريته (وليس عليه) أي: القِنِّ (ولاءٌ) لأن أحدًا لا يدعيه.

(وإن أقام المدَّعي بينة بما ادَّعاه) من أنَّ البائع غصبه منه (بَطَل البيع) لأنه ليس من مالك ولا مأذون (و) بَطَل (العِتق) لترتبه على البيع الباطل (ويرجع المشتري على البائع بالثمن) لبطلان البيع.

(وإن كان المشتري لم يعتقه) وادعى إنسان أن البائع غصبه منه (وأقام المدعي بينة بما ادعاه، انتقض البيع) أي: تبينا عدم انعقاده؛ لأنه ليس من مالك ولا مأذونه (ورجع المشتري على البائع بالثمن) لبطلان البيع.

(وكذلك إن أقرَّا) أي: البائع والمشتري (بذلك) أي: بأن البائع غصبه من المُدَّعي، فيبطل البيع ويرجع المشتري على البائع بما قبضه من الثمن؛ لأن الحق لا يعدوهما، بخلاف ما إذا أعتقه.