للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

داود: "لا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها، ولا العمَّةُ على بنت أخيها، ولا المرأةُ على خالتِها، ولا الخالةُ على بنتِ أخْتِها، لا تُنْكَحُ الكُبرى على الصُّغرى، ولا الصُّغرى على الكبرى" (١)؛ ولأن العلة في تحريم الجمع بين الأختين إيقاع العداوة بين الأقارب، وإفضاء ذلك إلى قطيعة الرَّحِم المُحَرَّم، فإن احتجوا بعموم قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} (٢) خصَّصناه بما رُوي من الحديث الصحيح.

(و) يحرم الجمع أيضًا (بين خالتين بأن ينكح كلُّ واحدٍ منهما) أي:


(١) أبو داود في النكاح، باب ١٣، حديث ٢٠٦٥.
وأخرجه - أيضًا - البخاري في النكاح، باب ٢٧، إثر حديث ٥١٠٨، تعليقًا، ووصله الترمذي في النكاح، باب ٣١، حديث ١١٢٦، وعبد الرزاق (٦/ ٢٦٢) حديث ١٠٧٥٨، وسعيد بن منصور (١/ ١٦٦) حديث ٦٥٢، وابن أبي شيبة (٤/ ٢٤٦)، وإسحاق بن راهويه (١/ ٢٠١) حديث ١٥٥، ١٥٦، وأحمد (٢/ ٤٢٦)، والدارمي في النكاح، باب ٨، حديث ٢١٨٤، وابن الجارود (٣/ ٢٥) حديث ٦٨٥، وأبو يعلى (١١/ ٥١٦) حديث ٦٦٤١، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٥/ ٢٠٥) حديث ٥٩٥١, وابن حبان "الإحسان" (٩/ ٤٢٧) حديث ٤١١٨، والبيهقي (٧/ ١٦٦)، وابن عبد البر في الاستذكار (١٦/ ١٦٩)، وابن حجر في تغليق التعليق (٦/ ٢٦٢) حديث ١٠٧٥٨.
قال الترمذي: حسن صحيح.
وقال الشافعي في الأم (٥/ ٥): ولم يروَ من وجه يثبته أهل الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا عن أبي هريرة.
وقال البيهقي: وإنما اتفقا - يعني: البخاري ومسلمًا - ومن قبلهما ومن بعدهما من أئمة الحديث على إثبات حديث أبي هريرة في هذا الباب فقط كما قال الشافعي - رحمه الله -.
وقال الحافظ في الفتح (٩/ ١٦١): والحديث محفوظ من أوجه عن أبي هريرة.
(٢) سورة النساء، الآية: ٢٤.