للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الإنصاف": وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة. انتهى.

ويؤيده حديث: "فمن تَرَك الشُّبهات؛ فقد استبرأ لدينه وعِرْضه" (١).

(وقيل: يحرم) مطلقًا (كما لو كان كله حرامًا) قطع به الشيرازي في المنتخب"، و(قال الأَزَجي) في "نهايته": (وهو قياس المذهب) وقدَّمه أبو الخطَّاب في "الانتصار".

(وسُئل) أي: سأل المرُّوذي (أحمد عن الذي يُعامِل بالربا: أيؤكل عنده (٢)؟ قال: لا (٣).

وفي) آداب ("الرعاية) الكبرى": (ولا يأكل مختلِطًا بحرام بلا ضرورة) وقيل: إن زاد الحرام على الثلث حرم الأكل، وإلا؛ فلا؛ قدَّمه في "الرعاية". وقيل: إن كان الحرام أكثر، حرم الأكل، وإلا؛ فلا؛ إقامةً للأكثر مقام الكل؛ قطع به ابن الجوزي في "المنهاج" (٤).

(و) على القول الأول (تقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقِلَّته. وإن لم يعلم أن في المال حرامًا؛ فالأصل الإباحة) فتجب الإجابة (ولا تحريم بالاحتمال) استصحابًا للأصل (وإن كان تَرْكُه) أي: الأكل (أولى) حيث لم يعلم الحِلّ (للشك.

وينبغي صَرْف الشُّبهات في الأبعد عن المنفعة، فالأقرب ما يدخل في الباطن من الطعام والشراب ونحوه) فيتحرى فيه الحلال (ثم ما وَلِي الظاهرَ من اللباس.

فإن دعاه الجَفَلى) كُرهت الإجابة (أو) دعاه (في اليوم الثالث)


(١) تقدم تخريجه (٨/ ٤٧٧) تعليق رقم (١).
(٢) في "ح" و"ذ" زيادة: "أم لا".
(٣) كتاب الورع ص/ ٤٥.
(٤) انظر: مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة ص/ ١١٠.