للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المعتكف فإنه يخرج في ثياب اعتكافه؛ ولأنه أثر عبادة، فاستحب بقاؤه كالخلوف.

(وإن كان المعتكف فرغ من اعتكافه قبل ليلة العيد، استحب له المبيت ليلة العيد في المسجد) ليحييها.

(و) يستحب (الخروج منه) أي المسجد (إلى المصلى) لصلاة العيد.

(و) يسن يوم العيدين (التوسعة على الأهل، والصدقة) على الفقراء ليغنيهم عن السؤال.

(وإذا غدا) المصلي (من طريق، سن رجوعه في أخرى) لما روى جابر أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: "كان إذا خرجَ إلى العيدِ خالفَ الطريقَ" رواه البخاري (١)، ورواه مسلم من حديث أبي هريرة (٢). وعلته: لتشهد له الطريقان، أو لمساواته


= ورواه أبو داود - أيضًا - (١٠٧٨)، وعبد الرزاق (٣/ ٢٠٣) رقم ٥٣٢٩، ٥٣٣٠، والبيهقي (٣/ ٢٤٢)، والضياء في المختارة (٩/ ٤٥٠) رقم ٤٢٢ عن محمد بن يحيى بن حبان مرسلًا. وانظر علل ابن أبي حاتم (١/ ٢٠٤) رقم ٥٨٨، والفتح (٢/ ٣٧٤)، وفيض القدير (٥/ ٤٥٧).
(١) في العيدين، باب ٢٤، حديث ٩٨٦، ولفظه: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كان يوم عيد خالف الطريق.
(٢) لم نجده في صحيح مسلم. وذكر ابن الأثير هذا الحديث في جامع الأصول (٦/ ١٤٨) حديث ٤٢٦١، ولم يعزه إلى مسلم.
وحديث أبي هريرة هذا رواه الترمذي في الصلاة، باب ٢٧٢، حديث ٥٤١، وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب ١٦٢، حديث ١٣٠١، وأحمد (٢/ ٣٣٨)، والدارمي في الصلاة، باب ٢٢٦، حديث ١٦١٣، وابن خزيمة (٢/ ٣٦٢) حديث ١٤٦٨، وابن حبان "الإحسان" (٧/ ٥٤) حديث ٢٨١٥، والحاكم (١/ ٢٩٦)، والبيهقي (٣/ ٣٠٨)، والبغوي في شرح السنة (٤/ ٣١٣) حديث ١١٠٨. قال البخاري (٢/ ٤٧٢ مع الفتح): حديث جابر أصح. وقال الترمذي: حسن غريب. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي.