للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فإذا قال: له عليَّ سبعةٌ إلا ثلاثةً إلا درهمًا، لزمه خمسةٌ؛ لأنه) أي: الاستثناء (من الإثبات نفيٌ، ومن النفي إثباتٌ) فخرج بالاستثناء الأول ثلاثة، وعاد بالاستثناء الثاني واحد، فإذا ضممته للأربعة صارت خمسة (و: له عشرةٌ، إلا خمسةً، إلا ثلاثةً، إلا درهمين، إلا درهمًا؛ يلزمه خمسةُ) لأن استثناء الخمسة من العشرة صحيح، واستثناء الثلاثة عن الخمسة باطل؛ لأنه أكثر من النصف، فيبطل ما بعده؛ لأنه فرعه.

"تنبيه": سائر أدوات الاستثناء فيما تقدم كـ"إلا"، فإذا قال: له عليَّ عشرة سوى درهمٍ، أو ليس درهمًا، أو لا يكون درهمًا، أو خلا، أو عدا، أو حاشا درهمًا، أو ما خلا درهمًا، ونحوه، أو غيرَ درهم، بفتح الراء، كان مقرًّا بتسعة.

وإن قال: غيرُ درهم -بضم الراء- وهو من أهل العربية، كان مُقِرًّا بعشرة؛ لأنها صفة للعشرة المقرّ بها لا استثناء، وإن لم يكن من أهل العربية لزمه تسعة؛ لأن الظاهر أنه يريد الاستثناء، وإنما ضمَّها جهلًا؛ ذكره في "الشرح".

(ولا يصحُّ الاستثناء من غير الجنس، ولو كان) المستثنى (عينًا) أي: ذهبًا (من وَرِق) أي: فضة (أو وَرِقًا من عين، أو فُلوسًا من أحدهما) أي: من عين أو فضة؛ لأنه غير داخل في مدلول المُستثنى منه، فكيف يخرج منه؟!.

(ولا) يصحُّ الاستثناء -أيضًا- (من غير النوع الذي أقرَّ به) لأن الاستثناء صَرْف اللفظ بحرف الاستثناء عمَّا كان يقتضيه لولاه، وغير النوع لم يدخل فيه حتى يخرج.

(فإذا قال: له) عليَّ (مائة درهمٍ إلا ثوبًا، أو: إلا دينارًا، لزمته