للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نطاقان (١). وأطلق في "المبدع" و"التنقيح" و"المنتهى": أنه يكره لها شد وسطها.

(وتقدم: لا تضم) المرأة (ثيابها) حال قيامها، لأنه تبين به تقاطيع بدنها، فيشبه الحزام.

(ولا بأس بالاحتباء مع ستر العورة) لما تقدم (٢) من مفهوم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليسَ على فرجهِ منه شيء".

(ويحرم) الاحتباء (مع عدمه) أي: عدم ستر العورة، لما فيه من كشف العورة بلا حاجة (وهو) أي: الاحتباء (أن يجلس ضاما ركبتيه إلى نحو) أي: جهة (صدره، ويدير ثوبه من وراء ظهره إلى أن يبلغ ركبتيه، ثم يشده، فيكون) المحتبي (كالمعتمد عليه، والمستند إليه) أي: الثوب الذي احتبى به.

(ويحرم، وهو) أي: الإسبال (كبيرة) للوعيد عليه الآتي بيانه في الخبر (إسبال شيء من ثيابه، ولو عمامة خيلاء) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من جر ثوبه خيلاءَ لم ينظر اللهُ إليهِ" متفق عليه (٣). وحديث ابن مسعود: "من أسبَل إزارَهُ في صلاتهِ خيلاءَ، فليسَ من الله في حلٍّ، ولا حرام" رواه أبو داود (٤) (في غير حرب) لما


(١) انظر "صحيح البخاري" الجهاد، باب ١٢٣، حديث ٢٩٧٩، وفي المناقب، باب ٤٥، حديث ٣٩٠٧، وفي الأطعمة، باب ٨، حديث ٥٣٨٨.
(٢) (٢/ ١٤٩)، تعليق ٢.
(٣) البخاري في اللباس، باب ١، ٥، حديث ٥٧٨٣، ٥٧٩١، ومسلم في اللباس، حديث ٢٠٨٥، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -.
(٤) في الصلاة، باب ٨٣، حديث ٦٣٧. ورواه - أيضًا - النسائي في الكبرى (٥/ ٤٨٣) حديث ٩٦٨٠، والطيالسي ص/ ٤٧، حديث ٣٥١، والبزار في مسنده (٥/ ٢٦٩) حديث ١٨٨٤, والطبراني في الكبير (١٠/ ٢٨٤) حديث ١٠٥٥٩، والبيهقي =