للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مع بقاء عينها عُرفًا، كإجارة، واستغلال ثمرة، ونحوه) لأن الوقف يُراد للدوام ليكون صدقة جارية، ولا يوجد ذلك فيما لا تبقى عينه. وأشار بقوله: "كإجارة . . ." إلى آخره. إلى أن المنْتَفَع به تارة يُراد منه ما ليس عينًا، كسُكنى الدار، وركوب الدابة، وزراعة الأرض، وتارة يُراد منه حصول عين، كالثمرة من الشجر، والصوف، والوبر، والألبان، والبيض من الحيوان (عقارًا كان) الموقوف، كأرض (أو شجرًا، أو منقولًا، كالحيوان) كفرس وقفه على الغزاة (و) كـ(ــالأثاث) كبساط يُفرش في مسجد ونحوه (و) كـ(ــالسلاح) كسيف، أو رمح، أو قوس على الغُزاة (والمصحف، وكُتُب العِلم، ونحوه).

أما العقار؛ فلحديث عُمر (١).

وأما الحيوان؛ فلحديث أبي هريرة مرفوعًا: "مَن احتبسَ فرسًا في سبيل الله إيمانًا واحتسابًا، فإنَّ شِبَعهُ وروثهُ وبوله في ميزانِهِ حسناتٌ" رواه البخاري (٢).

وأمَّا الأثاث والسلاح؛ فلقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أمَّا خالدٌ فقد حبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله" متفق عليه (٣). وفي لفظ البخاري: "وأعْتُدَهُ". قال الخطابي (٤): الأعْتَادُ: ما يعده الرجل من مركوب، وسلاح، وآلة الجهاد. وما عدا ذلك فمقيس عليه؛ لأن فيه نفعًا مباحًا مقصودًا، فجاز


(١) تقدم تخريجه (١٠/ ٥) تعليق رقم (٦).
(٢) في الجهاد والسير، باب ٤٥، حديث ٢٨٥٣، ولفظه: من احتبس فرسًا في سبيل الله إيمانًا بالله، وتصديقًا بوعده؛ فإن شِبَعَه، ورِيّه، وروثه، وبوله في ميزانه يوم القيامة.
(٣) البخاري في الزكاة، باب ٤٩، حديث ١٤٦٨، ومسلم في الزكاة، حديث ٩٨٣، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٤) معالم السنن (٢/ ٥٢).