للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو نحوه، أو غلب على الظن أن الحاكم يسند إلى من ليس بأهل، أو أن الحاكم ظالم. ذكره الحارثي.

(وللموصي عزله متى شاء) كالموكل (وليس للوصي) عند الإطلاق (أن يوصي) لأنه قصر توليته، فلم يكن له التفويض، كالوكيل. وسبق في الوكالة (١): له أن يوكل فيما لا يباشره مثله، أو يعجز عنه فقط. قال الحارثي: والأمراض المعتادة كالرعد والحُمَّى، تلحق (٢) بنوع ما لا يباشره، وما ليس كذلك كالفالج وغيره، يلتحق بنوع ما يباشره.

(إلا أن يجعل إليه) الموصي (ذلك) أي: أن يوصي (نحو أن يقول) الموصي للوصي: (أذنتُ لك أن توصي إلى من شئتَ، أو) يقول: (كُلُّ من أوصيتَ) أنت (إليه، فقد أوصيتُ) أنا (إليه، أو) يقول: كلُّ من أوصيتَ أنت إليه (فهو وصيي) فله أن يوصي؛ لأن الموصي رضي رأيه ورأي من يراه، ولأنه تصرف مأذون فيه، فكان كغيره من التصرفات.

(ويجوز أن يجعل) الموصي أو الحاكم (للوصي جعلًا) معلومًا، كالوكالة (ومقاسمة الوصي الموصى له جائزة) أي: نافذة (على الورثة؛ لأنه نائب عنهم) ففعله كفعلهم (ومقاسمته) أي: الوصي (للورثة على الموصى له لا تجوز) لأنه ليس نائبًا عنه، كتصرف الفُضُولي.


(١) (٨/ ٤٢٢).
(٢) في "ذ": "تلتحق".