للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل في مسائل من أحكام الحمام (١) وآداب دخوله

وأجود الحمامات: ما كان شاهقًا، عذب الماء، معتدل الحرارة، معتدل البيوت، قديم البناء.

(بناء الحمام، وبيعه، وشراؤه، وإجارته) مكروه لما فيه من كشف العورة، والنظر إليها، ودخول النساء إليه.

(وكسبه، وكسب البلان (٢)، والمزين، مكروه). قال في "الرعاية": وحمامية النساء أشد كراهة. (قال) الإمام (أحمد في الذي يبني حمامًا للنساء: ليس بعدل). وقال في رواية ابن الحكم: لا تجوز شهادة من بناه للنساء، وحرمه القاضي، وحمله الشيخ تقي الدين على غير البلاد الباردة (٣).


(١) وأول من اتخذه سليمان بن داود عليهما السلام. "ش". والحديث الذي ورد فيه ضعيف، رواه البخاري في التاريخ الكبير (١/ ٣٦٢)، والعقيلى في الضعفاء (١/ ٨٤)، والطبراني في الأوسط (١/ ٢٨٥) حديث ٤٦٤، وابن عدي في الكامل (١/ ٢٨٣)، والبيهقي في شعب الإيمان (٦/ ١٦٠) حديث ٧٧٧٨، كلهم من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن الأودي، عن أبي بردة، عن أبي موسى رضي الله عنه مرفوعًا: أول من دخل الحمامات وصنعت له النورة سليمان بن داود. . . الحديث. وقال البخاري: إسماعيل بن عبد الرحمن فيه نظر، ولم يتابع فيه، وذكر الهيثمي هذا الحديث في مجمع الزوائد (٨/ ٢٠٧) وقال: رواه الطبراني في الأوسط، والكبير، وفيه إسماعيل بن عبد الرحمن الأودي وهو ضعيف.
(٢) البلان هو: من يخدم في الحمام. المعجم الوسيط (١/ ٧٠).
(٣) الاختيارات الفقهية ص/ ٣٢.