للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ومن أفزع إنسانًا، أو ضربه فأحدَثَ بغائطٍ أو بول، -ونصَّ) أحمد فِي رواية ابن منصور (١) (أو ريح- فعليه ثلث ديته إن لم يدم) الحَدَث؛ لما رُوي (أن عثمان قضى في مَن ضرَبَ إنسانًا حتى أحدَثَ بـ: ثُلُثِ الدِّيةِ" (٢) قال أحمد (١): "لا أعرف شيئًا يدفعه". وقضاء الصحابي بما يُخالف القياس يدلُّ على أنه توقيف.

(فإن دام) الحَدَث (فسيأتي في ديات الأعضاء) ومنافعها أن فيه دِية.

(ولو مات من الإفزاع، فعلى الذي أفزعه الضمان، تحمِله العاقلة بشرطه) الآتي في باب العاقلة (٣).

(وإذا أكره) إنسانٌ (رجلًا) أو امرأة (على قَتْلِ إنسان فصار الأمر إلى الدية، فهي عليهما) كاشتراكهما في قتله.

(ولو أكره رَجُلٌ امرأةً على الزنى فحملت، وماتت في الولادة؛ ضَمِنها) الزاني؛ لموتها بسببه المتعدِّي به (وتحمله العاقلة) لأنه لا يقتل غالبًا (إلا ألا بثبت ذلك) أي: الزنى (إلا باعترافه، فتكون الدية عليه) في ماله؛ لأن العاقلة لا تحمل الاعتراف.

(وإن شَهِدَ شاهدان على إنسان بقتل عَمْد؛ فقُتِلَ، ثم رجعا عن الشهادة، لزمهما الضمان في مالهما) لأنهما تعمَّدا ما يقتل غالبًا.


(١) مسائل الكوسج (٧/ ٣٣٧٦) رقم ٢٤٢٩.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٤) رقم ١٨٢٤٤، وابن أبي شيبة (٩/ ٣٣٨)، وابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى (١٠/ ٤٥٩)، عن ابن المسيب.
وأخرجه عبد الرزاق برقم ١٨٢٤٥، عن عبد الرحمن بن حرملة أن رجلًا ضرب رجلًا حتى سلح … ، فأغرمه عثمان أربعين قلوصًا.
وفي رواية له رقم ١٨٢٤٨، عن عبد الحكم بن عبد الله: "أربعين فريضة".
(٣) في "ذ" زيادة: "أن فيه دية".