للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

(ثم يغسل يديه إلى المرفقين) للنص (ثلاثًا) لحديث عثمان وغيره (١) (حتى أظفاره) وإن طالت؛ لأنها متصلة بيده اتصال خلقة. فتدخل في مسمى اليد.

(ولا يضر وسخ يسير تحتها، ولو منع وصول الماء)؛ لأنه مما يكثر وقوعه عادة. فلو لم يصح الوضوء معه لبيَّنه النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

(وألحق الشيخ (٢) به) أي: بالوسخ اليسير تحت الأظفار (كل يسير منع) وصول الماء (حيث كان) أي: وجد (من البدن، كدم، وعجين، ونحوهما، واختاره) قياسًا على ما تحت الظفر. وعبارة "المنتهى" وغيره: تحت ظفر ونحوه. فيدخل فيه الشقوق في بعض الأعضاء.

(ويجب غسل إصبع زائدة، و) غسل (يد) زائدة (أصلها في محل الفرض)؛ لأنها بمحل الفرض أشبهت الثؤلول.

(أو) أي: ويجب غسل يد زائدة أصلها في (غيره) أي: غير محل الفرض (ولم تتميز) الزائدة منهما، ليخرج من العهدة بيقين، كما لو تنجست إحدى يديه وجهلها.

(وإلا) أي: وإن لم تكن الزائدة في غير محل الفرض غير متميزة، بل كانت مدلاة من العضد وتميزت (فلا) يجب غسلها، طويلة كانت أو قصيرة.


(١) تقدم ص/ ٢٠٩، ٢١٢ تعليق رقم ١.
(٢) انظر الاختيارات الفقهية ص/ ٢٢.