للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وكذا عنفقة، وشارب، وحاجبان، ولحية امرأة، وخنثى) إذا كان كثيفًا، (ويجزئ غسل ظاهره) كلحية الذكر، (ويسن غسل باطنه) أي: باطن ذلك الشعر غير شعر اللحية، خروجًا من خلاف من أوجبه كالشافعي (١).

(و) يسن (أن يزيد في ماء الوجه) لأساريره، ودواخله، وخوارجه، وشعوره (٢). قاله أحمد. وكره أن يأخذ الماء ثم يصبه ثم يغسل وجهه. وقال: هذا مسح وليس بغسل.

(والخفيف) من شعور الوجه كلها؛ وهو الذي يصف البشرة (يجب غسله، و) غسل (ما تحته)؛ لأن الذي لا يستره شعره يشبه ما لا شعر عليه. ويجب غسل الشعر تبعًا للمحل. فإن كان في شعره كثيف وخفيف، فلكل حكمه.

(وتخلل اللحية عند غسلها) لحديث عثمان السابق (٣). (وإن شاء إذا مسح رأسه نصًا).


= التلخيص الحبير (١/ ٨٧): قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس في تخليل اللحية شيء صحيح. وقال ابن أبي حاتم في العلل (١/ ٤٥) سمعت أبي يقول: لا يثبت في تخليل اللحية حديث.
(١) انظر الأم (١/ ٢٠).
(٢) الأسارير: هي كرمشة الوجه، ودواخله: أي دواخل حفر الوجه. وخوارجه: أي ظاهر الوجه، وشعوره: أي جميع شعر الوجه. (ش).
(٣) ص/ ٢٠٩، ٢١٢ تعليق رقم ١.