للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

(ويقاتل أهل الكتاب والمجوس حتى يُسلموا، أو يُعطوا الجِزية، ولا يقبل من غيرهم إلا الإسلام) وتقدم (١) موضحًا.

(ويجوز أن يبذل) الإمام أو الأمير (جُعْلًا لمن يعمل ما فيه غنَاء) بفتح الغين والمد - أي: كفاية أو نفعٌ (كمن يدلُّه على ما فيه مصلحة للمسلمين، كطريق سهل، أو ماء في مفازة، أو قَلْعةٍ يفتحها، أو مال يأخذه، أو عَدوٍّ يُغير عليه، أو ثغرة يدخل منها، أو) يجعله (لمن ينقب نقبًا، أو يصعد هذا المكان، أو) يجعله (لمن جاء بكذا من الغنيمة، أو يجعل لمن جاء بكذا من الغنيمة) شيئًا (من الذي جاء به ونحوه) لأنه - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر استأجَرَا في الهجْرَة من دلَّهم على الطّريق (٢)؛ ولأنه من المصالح أشبه أجرة الوكيل.

(ويَستحق الجُعْل بفعل ما جُعل له) الجُعْل (فيه) كسائر الجعالات (مسلمًا كان) المجاعل (أو كافرًا، من الجيش أو غيره، بشرط أن لا يجاوز) الجُعْل (ثلث الغنيمة بعد الخمس، في هذا وفي النفل كلّه) لأنه أكثر ما جعله - صلى الله عليه وسلم - للسرية (٣) (ويأتي في الباب بعده.

وله) أي: الإمام أو الأمير (إعطاء ذلك) العطاء لمن عمل ما فيه غناء (ولو بغير شرط) تقوية لقلوبهم على فعل ما فيه المصلحة.

(وبجب أن يكون الجُعْلُ معلومًا، إن كان من بيت المال) كالجُعْل


(١) (٧/ ٢٥).
(٢) أخرجه البخاري في الإجارة، باب ٣، ٤، حديث ٢٢٦٣، ٢٢٦٤، وفي مناقب الأنصار، باب ٤٥، حديث ٣٩٠٥. وانظر فتح الباري (٧/ ٢٣٨).
(٣) انظر ما يأتي (٧/ ٩٩)، تعليق رقم (١).