للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وله) أي: المخرج (نَقْل زكاة إلى دون مسافة قَصْر) من بلد المال. نص عليه (١)؛ لأنه في حكم بلد واحد، بدليل الأحكام، ورخص السفر.

(و) تفرقتها (في فقراء بلده أفضل) من نقلها إلى غيره، مما دون المسافة؛ لعموم حديث معاذ الآتي.

(ولا يدفع الزكاة إلا لمن يظنه أهلًا) لأخذها؛ لأن دفعها لغير أهلها لا يبرأ به، والعلم بذلك ربما يتعذَّر، فأُقيم الظنُّ مقامه (فلو لم يظنَّه من أهلها فدفع) زكاته (إليه ثم بان من أهلها، لم يجزئه) الدفع إليه؛ لاعتقاده حال الدفع أنه ليس بزكاة؛ لعدم أهلية الآخذ لها في ظنه.

(ولا يجوز نَقْلُها) أي: الزكاة (عن بلدِها إلى ما تُقصرُ فيه الصلاة، ولو) كان النقل (لرَحِمٍ، وشدة حاجة، أو لاستيعاب الأصناف) والساعي وغيره سواء، نص على ذلك (٢)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ حين بعثه إلى اليمن : "أخبرهُم أن عليهمْ صدقةً تؤخذُ من أغنِيَائِهمْ فتُردُّ في فقرَائهم". متفق عليه (٣). وعن طاوُس قال:


(١) انظر: مسائل ابن هانئ (١/ ١١٤).
(٢) انظر مسائل عبد الله (٢/ ٥١٠، ٥١١، ٥١٢) رقم ٧٠٤ ، ٧٠٥، ٧٠٦، ومسائل ابن هانئ (١/ ١١٤) رقم ٥٦٥، ٥٦٦.
(٣) البخاري في الزكاة، باب ١، ٤١، ٦٣، حديث ١٣٩٥، ١٤٥٨، ١٤٩٦، وفي المغازي، باب ٦٠، حديث ٤٣٤٧، وفي التوحيد، باب ١، حديث ٧٣٧٢، ومسلم في الإيمان، حديث ١٩، عن ابن عباس رضي الله عنهما.