عنه (وأنفقه) الضامن (في الحبس، رجع) الضامن (به) أي: بما غرمه وأنفقه في الحبس (على المضمون عنه) قال في "الإنصاف": وهو الصواب الذي لا يُعدل عنه. انتهى؛ لأنه تسبب في غرمه. لكن قال في "شرح المنتهى": إذا ضمنه بإذنه، وإلا فَلِمَ يتسبب في ظلمه؟! (ويأتي) ذلك (أول) باب (الحَجْر) موضَّحًا.
(ويصح ضمان الجُعْل في الجعالة، و) الجُعْل (في المسابقة، و) الجُعل في (المناضلة) ولو قبل العمل (لأنه) أي: الجُعْل (يؤول إلى اللزوم إذا عمل العمل، لا ضمان العمل فيها) أي: في الجعالة والمسابقة والمناضلة؛ لأنه لا يؤول إلى اللزوم.
(ويصح ضمان أرْش الجناية، نقودًا كانت) الأروش (كقيم المتلَفَات، أو حيوانًا كالديات) لأنها واجبة، أو تؤول إلى الوجوب.
(ويصح ضمان نفقة الزوجة، مستقبلة كانت أو ماضية) لما تقدم (ويلزمه) أي: الضامن (ما يلزم الزوج) على ما يأتي (ولو زاد على نفقة المُعسِر) من نفقة الموسر أو المتوسط؛ لأنه فَرْعُه. وقال القاضي: إذا ضمن النفقة المستقبلة، لزمه نفقة المعسر؛ لأن الزيادة على ذلك تسقط بالإعسار.
فصل
(وإن قضى الضامن الدَّيْن، أو أحال) الضامن (به) أي: بالدَّيْن (متبرِّعًا، لم يرجع) الضامن (بشيء) سواء (ضَمِنه بإذنه، أو بغير إذنه) لأنه متطوِّع بذلك، أشبه الصدقة.
(و) إن قضاه الضامن، أو أحال به (ناويًا الرجوع، يرجع) على