للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في البُعْد (وإشهادُ عدلين على توليته، فيقرأ) الإمامُ أو نائبه (عليهما العهدَ، أو يقرؤه غيره بحضرته، ليمضيا معه إلى بلد توليته، فيقيما له الشهادة، ويقول) الإمامُ أو نائبه (لهما: اشهدا على أنّي قد ولَّيته قضاءَ البلد الفُلاني، وتقدَّمت إليه بما يشتمل هذا العهد عليه) أي: إذا كان البلد الذي ولاه فيه بعيدًا لا يستفيض إليه الخبر بما يكون في بلد الإمام.

(ولا تصح الولاية بمجرَّد الكتابة من غير إشهادِ) عدلين عليها؛ لأن العلم لا يصح إلا بذلك.

(وإن كان البلدُ) الذي ولاه فيه (قريبًا من بلد الإمام يستفيض إليه ما يجري في بلد الإمام، نحو أن يكون بينهما خمسة أيام فما دونها، جاز أن يكتفى بالاستفاضة دون الشهادة، كالكتابة والإشهاد) أي: كما يكتفى بالاستفاضة عن الكتابة وعن الإشهاد؛ لأن العلم بالولاية يحصُل بذلك. وأطلق الأدمي (١): واستفاضته (٢). وظاهره: مع البعد، قال في "الفروع": وهو متجه.

(ولا تُشترط عدالة المولي -بكسر اللامَ- ولو كان نائبَ الإمام) لأن ولاية الإمام الكبرى تصح من كل بَرٍّ وفاجر، فصحة (٣) ولايته كالعدل؛ ولأنها لو اعتبرت في المولي، أفضى إلى تعذُّرها بالكلية فيما إذا كان غير عدل.

(وألفاظ التولية الصريحة سبعة: ولَّيتُكَ الحكم، و: قلَّدتُكَ) الحكمَ (و: استَنَبْتُك) في الحكم (و: استخلفتُكَ) في الحكم (و: ردَدْتُ إليك)


(١) في "ذ": "الأزجي"، وعلق في الهامش: "نسخة: الأدمي".
(٢) في "ح" و"ذ": "واستفاضة".
(٣) في "ذ": "فتصح".