للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مرضه فَبتَّها" (١). واشتُهِر ذلك في الصحابة ولم يُنكر، فكان كالإجماع.

وروى عروة أن عثمان قال لعبد الرحمن: "لئن مُتَّ لأورثنَّها منك، قال: قد علمت ذلك" (٢).

وما روي عن عبد الله بن الزبير أنَّه قال: "لا تَرِثُ مَبتُوتَةٌ" (٣) فمسبوق بالإجماع السكوتي في زمن عثمان، ولأن قصد المُطلِّق قصدٌ فاسدٌ في الميراث، فعُورِض بنقيض قصده، كالقاتل القاصد استعجال الميراث يُعاقَب بحرمانه.

وكمرض الموت المَخوف، ما ألحق به، كمن قُدِّم للقتل، أو حبس له ونحوه، مما تقدم في عطية المريض، كما أشار إليه ابن نصر الله.

(ولم يَرِثها) لانقطاع العصمة ولا قصد منها، فَيُعاقب بضدِّه، وتَرِث المُبانة فِرارًا من مُبينِهَا (ولو) مات (بعد) انقضاء (العدة) قال أبو بكر: لا يختلف قول أبي عبد الله (٤) في المدخول بها إذا طَلَّقها المريض، أنها تَرِثه في العدة وبعدها (ما لم تتزوج) لما روى أبو سلمة بن


(١) أخرجه الشافعي في الأم (٥/ ٢٢٦، ٢٥٤)، وفي مسنده (ترتيبه ٢/ ١٩٣ )، وعبد الرزاق (٧/ ٦٢) رقم ١٢١٩٢، وابن أبي شيبة (٥/ ٢١٧)، والدارقطني (٤/ ٦٤)، والبيهقي (٧/ ٣٦٢)، وفي معرفة السنن والآثار (١١/ ٨٢) رقم ١٤٨٣٥ من طريق ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، انظر (١٠/ ٤٩٧) تعليق رقم (١).
(٢) أورده ابن حزم في المحلي (١٠/ ٢٢٠). من طريق حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، به، وانظر الأثر السابق.
(٣) أخرجه الشافعي في الأم (٥/ ٢٢٦، ٢٥٤)، وفي مسنده (ترتيبه ٢/ ١٩٣)، وعبد الرزاق (٧/ ٦٢) رقم ١٢١٩٢، وابن أبي شيبة (٥/ ٢١٧)، والبيهقي (٧/ ٣٦٢)، وفي معرفة السنن والآثار (١١/ ٨٢) رقم ١٤٨٣٥.
(٤) مسائل عبد الله (٣/ ١١٤٤) رقم ١٥٧٢، ومسائل صالح (٢/ ٢٣٥) رقم ٨٢٢، و (٣/ ٨٧، ١٧٤) رقم ١٤٠٠، ١٥٩٠، ومسائل ابن هانئ (١/ ٢٣٦) رقم ١١٣٩.