للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مقتضى القول بأنه يرث بالموت، يرث هنا - أيضًا - لتأخر الإسلام عنه.

(ويرث طفل حُكم بإسلامه بموت أحد أبويه منه) أي: من الذي حكم بإسلامه بموته؛ لأن المانع لم يتقدَّم الحكم بالإرث، وإنما قارنه. وهذا يرجع إلى ثبوت الحكم مع مقارنة المانع له؛ لأن الإسلام سبب المنع والمنع يترتب عليه، والحكم بالتوريث سابق على المنع؛ لاقترانه بسببه.

(ويرث الحملُ ويُورث) عنه ما ملكه، بنحو إرث أو وصية (بشرطين: أحدهما: أن يعلم أنه كان موجودًا حال موت مورِّثه، بأن تأتي به أُمّه لأقل من ستة أشهر) فراشًا كانت أو لا؛ إذ هي أقل مدة الحمل، فحياته دليل أنه كان موجودًا قبل.

(فإن أتت به) أُمّه (لأكثر من ذلك) أي: من ستة أشهر (وكان لها زوج) يطؤها (أو) لها (سيد يطؤها، لم يَرِث) لاحتمال تجدده بعد الموت (إلا أن تُقِرَّ الورثة أنه كان موجودًا حال الموت) فيلزمهم دفع ميراثه إليه، مؤاخذة لهم بإقرارهم.

(وإن كانت) التي وضعت الحمل (لا تُوطأُ؛ لعدمهما) أي: السيد والزوج (أو غيبتهما، أو اجتنابهما الوطء عجزًا أو قصدًا، أو غيره، ورث، ما لم يجاوز أكثر مدة الحمل أربع سنين) إناطة للحكم بسببه الظاهر. وتقدم (١) نظيره في الوصية.

الشرط (الثاني: أن تضعه حيًّا، كما تقدم. وتعلم حياته إذا استهلَّ بعد وضع كلِّه صارخًا) لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "إذا استهلَّ المولودُ


(١) (١٠/ ٢٤٢).