للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن أعطاه أحدٌ من أهل الجيش ما يحتاج إليه) من طعام وعلف، (جاز له أخذُه، وصار أحقَّ به من غيره) كما لو أخذه هو ابتداء.

(وله أَخْذ سلاح من الغنيمة - ولو لم يكن محتاجًا إليه - يُقاتل به، حتى تنقضي الحرب، ثم يَرُدُّه) لقول ابن مسعود: "انتهيتُ إلى أبي جَهْلٍ فوقعَ سيفُهُ من يده، فأخَذْتُهُ فضربْتُه به حتى بَرَدَ" رواه الأثرم (١).

ولأن الحاجة إليه أعظم من الطعام، وضرر استعماله أقل من ضرر أكل الطعام؛ لعدم زوال عينه بالاستعمال.

(ويجوز له أن يلتقط النُّشَّاب (٢)؛ ثم يرمي به العدوَّ) لأنه في معنى القتال بالسيف.

(وليس له القتالُ على فرس من الغنيمة) لما تقدم (٣) في ركوب دابة من دوابها (ولا لُبْسُ ثوبٍ) من الغنيمة؛ لما تقدم (٣).

(وليس لأجيرٍ لحفظِ غنيمةٍ ركوبُ دابةٍ منها) أي: من الغنيمة؛ لأنه استعمال لها بما لا يقتضيه العقد (إلا بشرط) بأن شرط له الأميرُ ركوبَها إذا كانت معينة وعُيِّنت المسافة، بل ظاهره (٤): وإن لم يُعيَّنا.

(ولا) لأجيرٍ لحِفظ الغنيمة (ركوبُ دابةٍ حبيسٍ) أي: موقوفة على الغزاة؛ لوجوب صرف الوقف للجهة التي عيَّنها الواقف، وهذا ليس منها (ولو بشرطٍ) أي: ولو شرط الأمير للأجير ركوبَ الحبيس، فلا يستبيحه بذلك؛ لمخالفته لشرط الواقف.


(١) لعله رواه في سننه ولم تطبع، وقد تقدم تخريجه (٧/ ١١٣)، تعليق رقم (٣).
(٢) النُّشَّاب: النَّبْل، والواحدة نُشَّابة. القاموس المحيط ص/ ١٣٧ مادة (نشب).
(٣) (٧/ ١٢٢).
(٤) في "ح": "الظاهر".